نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 218
عليه النجاسة بعد نزوله فإنه كغيره ولا يظهر لهذا كبير معنى انتهى . وما قاله ظاهر النجاسة والله تعالى أعلم . فرع : قال ابن ناجي رحمه الله تعالى : خص المغربي قوله : يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه بالمسجد المحصب كمسجدهم ، وأما غير المحصب المفروش بالحصر فلا لأنه يلوث الحصر وبه الفتوى عندنا بأفريقية . فرع : قال ابن عرفة قال ابن جماعة وهو من شيوخه : لا نص في طين المطر يبقى في الثوب للصيف ونحوه ، وليس كثوب صاحب السلس بعد برئه لان البول أشد قال ابن عرفة : لعله لم يقف على قول ابن العطار : إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق ثلاثة أيام من نزوله ورآه خلاف ظاهر المذهب انتهى . وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى : وانظر إذا جف هل يغسل ما أصاب الثوب أم لا انتهى . قال صاحب الجمع : الذي كان يفتي به بعض الأشياخ غسل الثوب إذا ارتفع المطر ، ونقله عنه ابن فرحون . وذكر ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب منه بعد زوال العذر على القولين ، في وجوب غسل موضع المحاجم بعد البرء انتهى . قلت : لا شك أن ما قاله ابن العطار خلاف ظاهر المذهب وأنه إذا كان الغالب على الظن طهارة الطين لا يجب غسله وكذا مع الشك ، وكذلك إن كانت أصابته بعد تكرر مطر على الأرض التي كانت بها النجاسة حتى غلب على الظن زوالها ، أن محل الخلاف إنما هو حيث يغلب على الظن وجود النجاسة فيه ويمضي زمن وقوع المطر وتكرره ويجف الطين ، والظاهر حينئذ وجوب الغسل . هذا حكم طين المطر ، وأما طين الماء المستنقع في الطرقات وماء الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالبا فهذا يعفى عما يصيب منه دائما لأنه لا ينفك عنه الطرق فتأمله والله تعالى أعلم .
218
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 218