نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 205
المطر . ص : ( كحدث مستنكح ) ش : إطلاق الحدث على ما يستنكح مجاز فقهي لان الحدث كما سيأتي في باب نواقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة ، وهذا رأى العراقيين الذين يجعلون بول صاحب السلس كالعدم ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد . وذكر في التوضيح قولا بأن بول صاحب السلس حدث وإنما سقط عنه الوضوء لكل صلاة للمشقة ، ذكره في فرائض الوضوء في الكلام على النية . وعلى هذا القول فإطلاق الحدث على المستنكح حقيقة والله تعالى أعلم . ونكره ليعم كل حدث ، وسواء أصاب الثوب أو البدن ، ولم يذكر المكان ، فأما إن أصابه في غير الصلاة فظاهر لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر ، وأما إذا أصابه وهو في الصلاة فهو من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه . ودم الاستحاضة داخل في الحدث لأنه إذا لم يستنكح كان حيضا وهو حدث ، وأما الدم الخارج من الدبر أو من قبل الرجل فلا يدخل في الحدث وذلك من قبيل الحرج يمصل . والظاهر أنه يصح في المستنكح فتح الكاف وكسرها ، وانظر ما ضابط الحدث المستنكح هنا ، هل هو ما لا يجب منه الوضوء على التفصيل الآتي في نواقض الوضوء أو يغتفر هنا كل ما خرج على وجه السلس ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه ، إذا أتي في كل يوم مرة أو أكثر لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر . وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في باب السهو بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر قالا : وأما إذا أتى بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح . قال الوالد رحمه الله تعالى : وهو الذي يظهر هنا . وقد قال في التوضيح : إن الاحداث المستنكحة مثل الدمل . انتهى . ومسألة الدمامل سيأتي أنه يعفى عن كل ما يسيل منها إذا لم تنك إذا تكرر ذلك وشق الاحتراز منه . وقال في الطراز في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه الوضوء هل يستحب له غسل فرجه ؟ قال ابن حبيب : يستحب اعتبارا بالوضوء . وقال سحنون : لا يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش وتخالف طهارة الحدث لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه إذا كان مستنكحا ، انتهى . ونقله ابن ناجي فانظره ، وأيضا فقد قال أصحابنا العراقيون : إن السلس جميعه لا ينقض الوضوء . وكلام ابن عرفة يشعر بأن ذلك فيما لا ينقض فإنه قال : وقول ابن شاش وعن حدث مستنكح لا أعرفه نصا لغير الكافي وقياسه على ما مر وعدم نقضه قائم .
205
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 205