responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 185


وكالمرآة واللوح ونحوهما ، والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما . قال في التوضيح : وهو اختيار القاضي أبي الوليد ، واختار القاضي أبو بكر الجواز . وقال مالك في العتبية : لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة . قال ابن عبد السلام : وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري للمذهب ، وكذا بعض من تكلم على الخلاف . قال في الاكمال عن المازري : والمذهب عندنا كراهة الشرب في الاناء المضبب كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة . قال القاضي عبد الوهاب : ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا . قال بعض شيوخنا : وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف ، انتهى . ص : ( وإناء الجوهر قولان ) ش : كالدر والياقوت والزمرد والزبرجد والفيروزج وكذا البلور كما حكاه في الاكمال عن بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب . والبلور بكسر الموحدة وفتح اللام وتشديدها كسنور ، وقد تخفف اللام كسبطر ، ويقال بفتح الموحدة وضم اللام وتشديدها كتنور حكاها في القاموس ، والظاهر أن العقيق ليس منها . وقال ابن الكروف : أرى النفاسة باعتبار الموضع الذي هو فيه فقد يكون الشئ نفيسا في موضع غير نفيس في غيره ، والقول بالجواز للباجي وابن سابق واختاره ابن رشد ، والقول بالمنع لابن العربي في عارضته قاله في التوضيح . وذكر ابن عرفة ثالثا بالكراهة وعزاه لابن سابق وحكاه بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب عن المذهب قاله في الاكمال .
فرع : هل يجوز لبس الخاتم من هذه الجواهر أو جعل الفص منه أو جعلها في العنق أو الذراع ونحو ذلك ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه جار على اتخاذ الآنية من ذلك والله تعالى أعلم .
فرع : يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر والنحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعا ، قاله في القوانين . وقال في المسائل الملقوطة هال ابن عبد البر في الاستيعاب : المقوقس القبطي صاحب مصر والإسكندرية . روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : حدثني المقوقس قال : أهديت للنبي ( ص ) قدح قوارير فكان يشرب فيه الماء انتهى .
فائدة : قال المسيلي في نكت التفسير عن ابن عرفة : إن رجلا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة ذكر أنه أخرجها من الماء العذب وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم . انتهى ، وهذا الخلاف المشهور أن التشبه في قوله تعالى : * ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) * ( الرحمن : 22 ) إنما هي للتغليب لأنه إنما يخرج من الأجاج والله تعالى أعلم .

185

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست