نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 184
على الكفار الذي يستعملونها ، ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر . ص : ( واقتناؤه وإن لامرأة ) ش : أي ادخاره من غير استعمال وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح ، وأما بيعها فجائز لان عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي وغيره . وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شئ من العوض فظاهر ، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي . قال في العمدة : ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى . وقال اللخمي في كتاب الزكاة : وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى . ص : ( وفي المغشي والمموه ) ش : المغشي إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره . والمموه إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب . قال في التوضيح : تردد ابن عبد السلام في المغشي واستظهر في المموه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهب انتهى . قلت : بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي ، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة ، والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال ، وقد تقدم في كلام ابن رشد أن الخاتم الذي بعضه ذهب ليس بحرام . قال في التوضيح : وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شئ أو ولو اجتمع ؟ واتفق في مذهب الإمام الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شئ انتهى . قلت : وهو الذي يؤخذ من كلام سند ومن كلام صاحب الاكمال فإنه في كتاب الزكاة : وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب وهو الظاهر . ثم قال في التوضيح : وانظر هذا النحاس المكفت أي الذي يحفر وينزل فيه فضة هل هو ملحق بإناء فضة أو بالمموه والأول أظهر ، انتهى . ونقله ابن فرحون وقبله وهو الظاهر . ص : ( والمضبب وذي الحلقة ) ش : المضبب إناء من فخار أو عود أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة أو جمع بصحيفة من أحدهما ، وذو الحلقة إناء من عود أو غيره جعل له حلقة ،
184
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 184