responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 173


القاضي عبد الوهاب في الاشراف خلافا للامام الشافعي . ووجه المذهب أن في إخراجه حرجا وإفساد لحم فسقطت إزالته كما إذا كان على الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم قال : وسلم الشافعي أنه إذا مات لا ينزع منه انتهى . وهذا بعد الوقوع فأما ابتداء فمعلوم من الفرع الذي قبله أنه لا يجوز .
تنبيه : من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها قبل خروج وقت الصلاة ، وأما إذا أدى إلى الصلاة بالنجاسة فلا ، فإن استعملها وجب عليه غسلها كما تقدم في كلام ابن عرفة في المرتك النجس وفي كلام ابن الحاجب في المرهم النجس ، والفرق بين ذلك وبين ما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة خوف قوة الضرر هناك والله تعالى أعلم .
ص : ( ولا يصلي بلباس كافر ) ش : سواء كان كتابيا أو مجوسيا ذميا أو حربيا باشر جلده أم لا ؟ كان مما تلحقه النجاسات في العادة كالذيل أو لا كالعمامة قاله البساطي . وقال ابن عبد السلام : المراد بالكافر الجنس وسواء الذكر والأنثى ، قاله ابن فرحون ، وذلك كله ظاهر ، وسواء كان ما لبسه الكافر غسيلا أو جديدا ، قاله مالك في المختصر . ونقله سند وابن عرفة وغيرهما .
وفي معنى الثياب الأخفاف قاله في المدونة وفي سماع ابن القاسم فرع قال : وحكم شارب الخمر كحكم الكافر . قال ابن بشير : وعلى ذلك ثياب أهل الذمة فقد قال الأشياخ في معناهم :
من يشرب الخمر من المسلمين فيغسل جميع ما لبسوه من الثياب انتهى . وقاله في الجواهر والتوضيح ونقله ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة من غير واحد كابن بشير ، وسيأتي أيضا في كلام اللخمي ونقله ابن فرحون عن ابن بشير وقيده بغير المصلى وكلامه ليس فيه تقييد كما تقدم .
فرع : إذا أسلم الكافر هل يصلي في ثيابه قبل أن يغسلها ؟ فعن مالك في ذلك روايتان ، فوقع لزياد بن عبد الرحمن في سماع موسى من كتاب الطهارة أنه لا يغسل إلا ما علم فيه نجاسة . وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الثاني من سماعه من كتاب الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلها ، وإذا أيقن بطهارتها من النجاسة فالاختلاف في وجوب غسلها يجري على الاختلاف في طهارة عرق النصراني والمجوسي انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة . ص : ( بخلاف نسجه ) ش : فيجوز فيه الصلاة . قال ابن العربي : إجماعا إن كانت ممن تؤكل ذبيحته والمجوسي مثله عندنا . ونقله عنه ابن عرفة وغيره ، وفرق بين ما نسجوه

173

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست