نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 172
ونقله ابن عرفة رحمه الله تعالى في أواخر كتاب الصيد . وقال بعده : قلت : يريد ويكره صيده بها لأنه استعمال لها ولم يذكره ابن رشد انتهى . والظاهر المنع من ذلك لا الكراهة لان الانتفاع بها محرم لما تقدم والله تعالى أعلم . وأما إطعام الميتة لكلابه وهي في محلها فلا خلاف في جوازه ، وأما حملها لكلابه فقال في الموازية : لا يحملها لكلابه . وظاهر المدونة خلافه لقولها في كتاب البيوع ، ولا يطبخ بعظام الميتة ولا يسخن بها الماء لوضوء أو عجين ، ولا بأس أن يوقد بها على طوب أو حجارة للجير وحمله على أن ذلك بعد الوقوع بعيد ، وعلى أنه وجدها مجتمعة فأطلق النار فيها أبعد لان طبخ الطوب والجير لا يتصور إلا بترتيب وعمل . وعلى ما في الموازية ففيه أيضا الانتفاع بالميتة فتستثني هذه الصورة من عموم قوله : لا نجس وكذلك جعل العذرة في الماء لسقي الزرع وتخليص الفضة بعظام الميتة كما تقدم من سماع ابن القاسم . ومن ذلك أيضا ما تقدم من سماع ابن القاسم في التبخر بلحوم السباع إذا لم تكن ذكيت لا بأس به إذا لم يكن دخانها يعلق بالثياب ، وإن كان يعلق فلا يعجبني . وإطلاقه عدم الانتفاع بالنجس يقتضي المنع من بيع العذرة والزبل وهو المشهور كما سيأتي في البيوع ، ويقتضي أنه لا يجوز استعمال شحم الميتة في الوقيد ولا طلاء السفن ولا غير ذلك وهو المشهور كما صرح به في التوضيح وغيره . ونقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ منه . فرع : يجوز التداوي بشرب بول الانعام بلا خلاف ، وكذا بول كل ما يباح لحمه كما صرح به الجزولي وغيره وفرق في سماع أشهب من كتاب الجامع بين بول الانعام وغيرها مما يؤكل لحمه . قال ابن رشد رحمه الله تعالى : والقياس أنها إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها . فرع : تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قال ابن رشد رحمه الله تعالى عن مالك : إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها ، حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي ( ص ) وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى ، من سماع ابن القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله : إن أبوالها نجسة لا يحل التداوي بشربها . قال الجزولي : وكذلك الخيل والبغال قال : ومن أجاز أكلها يجوز ذلك قال : وكذلك لبنها . فرع : قال سند : من سقطت منه سن فالظاهر أنه لا يجوز له ردها على القول بأن الانسان ينجس بالموت لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول الإمام الشافعي ، وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب من أصحاب مالك ومذهب ابن المواز . وفي البرزلي : إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به فإن رده والتحم جازت الصلاة به للضرورة . فرع : قال سند أيضا : من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره ، قاله
172
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 172