نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 140
نجسة . وكذلك القراد والذباب كما صرح به صاحب الجمع عن ابن هارون وشهر المصنف وصاحب الشامل القول بنجاسة القملة لقول ابن عبد السلام في آخر صلاة الجماعة : المشهور أن لها نفسا سائلة . ويفهم من اقتصار المصنف على القملة ترجيح القول بطهارة ما عداها ، وكذلك يفهم من كلام ابن عبد السلام في ذلك الموضع فإنه قال : البرغوث ليس له نفس سائلة ، وأما القملة فالمشهور أن لها نفسا سائلة فيفهم منه ترجيح الفرق بين القملة والبرغوث . وهذا القول حكاه في التوضيح عن بعضهم فقال : ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الانسان بخلاف البرغوث لأنه من تراب ، ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه انتهى . ولا شك أن البعوض والذباب والبق مثل البرغوث فيما ذكر ، واقتصر في الجلاب على أن الذباب والبعوض مما ليس له نفس سائلة . وجزم في التوضيح في الكلام على الميتات بأن الذباب لا نفس له سائلة فقال : المراد بالنفس السائلة ما له دم وربما قالوا : وليس بمنقول فإن الذباب مما لا نفس له سائلة ، وقد وجد فيه دم وعد في أواخر سماع أشهب من كتاب الصيد والذبائح الحكم فيما ليس له نفس سائلة . ولا شك أن القراد مثله فتحصل من هذا أن ما كان دمه منقولا فإن الراجح فيه أنه مما ليس له نفس سائلة إلا القملة ، وذلك لا ينافي الحكم بنجاسة الدم المسفوح من الذباب وشبهه ، ألا ترى أنه يحكم بنجاسة المسفوح من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته والله أعلم . فرع : اختلف المتأخرون فيمن حمل قشرة القملة في الصلاة فقال البرزلي : كان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها نجس وينقله عن ابن عبد السلام ويقول : حامل القشرة بمنزلة من صلى بنجاسة يفرق بين عمده وسهوه ، وكان شيخنا ابن عرفة يفتي بخفة ذلك ، فالأول حملها على أن لها نفسا سائلة ، وحملها الثاني على أن أصل المذهب قول سحنون إنه ليس لها نفس سائلة . وذكر ابن ناجي في شرح المدونة عن الشبيبي أنه كان يفتي بأنه لا شئ عليه في ثلاث فأقل ، وتبطل صلاته فيما زاد على ذلك ولعله استخف ذلك للضرورة . فائدة : قال ابن مرزوق : وسمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين رحمه الله أنه كان يقول : من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي بقتلها الذكاة ليكون جلدها طاهرا فلا يضره ، ولا أدري هل رأى ذلك منقولا أو قاله من رأيه إجراء على القواعد . وهو إن كان محتملا لأبحاث لا بأس به انتهى . قلت : وهذا ينبني على أن القمل مباح أكله أو مكروه ولم أر في ذلك نصا صريحا بل رأيت في حياة الحيوان للدميري من الشافعية أن القمل حرام الاجماع ، أو يكون بنى ذلك على طريقة ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرم الاكل وتطهره . فرع : الصئبان الذي يتولد من القمل لم أر فيه نصا ولا شك في طهارته على القول بأن القملة لا نفس لها سائلة ، وأما على المشهور فهو محل نظر ، والظاهر أنه طاهر أو معفو عنه
140
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 140