نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 139
المازري في مسائل الأشربة والله أعلم . ص : ( أو خلل ) ش : أي ولو بإلقاء شئ فيه كالخل والملح والماء ونحوه ويطهر الخل وما ألقي فيه خلافا للشافعية . قاله في الجواهر والذخيرة وغيرهما . ونقل البرزلي أنه لو وقع في قلة خمر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب والخل . فرع : قال البرزلي في أواخر الأشربة : إذا بقي في إناء خمر يسير فصب عليه عصير أو خل فقال أصبغ : فسد الجميع . قال الباجي : أما في العصير فصحيح لان العصير لا يصير الخمر عصيرا فهو عصير حلت فيه نجاسة ، وأما الخل فلا لان الخل يصير الخمر خلا فيطهر الجميع ولا يستعمل ذلك الخل ، إلا بعد مدة يقدر فيها أن الخمر تخللت انتهى . قلت : فإن ترك العصير حتى صار خلا طهر الجميع . فرع : واختلف في حكم تخليلها فحكى في البيان في ذلك ثلاثة أقوال ، وقال في كتاب الأطعمة من الاكمال المشهور عندنا أنه مكروه ، فإن فعل أكل وعليه اقتصر في الجواهر والله أعلم . فرع النجس ص : ( والنجس ما استثني ) ش : لما فرغ من بيان الطاهر شرع يبين النجس فقال : والنجس ما استثنى أي بأداة الاستثناء كقوله : إلا محرم الاكل وما بعده أو بأداة الشرط ليدخل فيه مفهوم قوله : إن جزت فالمستثنيات ثمانية وهي قوله : إلا محرم الاكل ، وقوله : إن جزت وقوله : إلا المسكر ، وقوله : إلا المذر والخارج بعد الموت ، وقوله : إلا الميت وقوله : إلا المتغذي بنجس . وقوله : إلا المتغير عن الطعام ، وقوله : والنجس بفتح الجيم لان المراد به عين النجاسة . ص : ( وميت غير ما ذكر ) ش : أي ومن النجس ميت غير الذي تقدم ذكره ، والذي تقدم هو ميت ما لا دم له وميت البحر ، والمراد هنا ما مات حتف أنفه أو حصلت فيه ذكاة غير شرعية كالذي يذكيه المجوسي وعابد الوثن والكتابي لصنمه أو المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه متعمدا . قال صاحب الجمع عن ابن هارون : فإن حكم هذه الميتة في هذا كله ، وكذلك ذبيحة المحرم والمرتد والمجنون والسكران . قاله ابن فرحون وغيره وهو ظاهر ، وكذلك ما صاده الكافر من الحيوان البري . ص : ( ولو قملة ) ش : قال ابن عرفة وغيره : واختلف في الحيوان الذي يكون دمه منقولا كالبرغوث والقمل والبعوض على قولين : فقيل : ميتته طاهرة ، وقيل :
139
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 139