نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 135
المضمضة منه إلا أن يكون مما يذهب بالبصاق . قاله الباجي . وإذا شابه القئ أحد أوصاف العذرة فاختلف في نقض الوضوء به وسيأتي . والقلس بفتح اللام اسم وبسكونها مصدر قلس يقلس كضرب يضرب . ص : ( وصفراء وبلغم ) ش : قال سند : ما يخرج . من الجسد من صفراء المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر ، والمرائر أصل الصفراء انتهى . ثم قال : والبلغم طاهر لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى . وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس أو من الصدر وصرح به ابن مرزوق وغيره . ونقل ابن عرفة عن ابن العطار أن البلغم والصفراء نجس لأنه مائع من وعاء نجس قال : وسمعت ابن عبد السلام ينقل عن القرافي البلغم طاهر والسوداء نجس . وفي الصفراء قولان ، والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم ، والقولان حاصلان من نقل القرافي ونقل ابن العطار والله أعلم . ص : ( ومرارة مباح ) ش : كذا قيد في الذخيرة المرائر بالمباح فقال : والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه والدم والسوداء نجسان ، ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال : المذهب طهارة ما يخرج من الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائر ، والمرائر هي أصل الصفراء ، وانظر ما مراد المصنف بهذا الكلام ، فإن أراد الحكم على المرارة حال كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح ولا للمرارة فقد قال القرافي في الفرق الرابع والثمانين : باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم والمني والمذي والودي والبلغم وغير ذلك ، وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة . فمن حمل حيوانا في صلاته لم تبطل ثم قال : والمعدة طاهرة عند مالك نجسة عند الشافعي ، وتقدم أن الحي طاهر وإن أراد الحكم على المرائر المتنقل عنها فقد قال سند : إنه أصل الصفراء ، وأن الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع الحيوان ، وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها من الحيوان فيستغنى عنه بما تقدم وبما يأتي لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي طاهرة ، لان جميع أجزاء المذكى طاهرة ، وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة . وكان المصنف رحمه الله أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام صاحب الطراز والذخيرة . فرع : لو دخل في دبر الانسان خرقة ونحوها ثم أخرجت فإنها نجسة ، وهذا ظاهر وقد ذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين على سبيل الاحتجاج على نجاسة القئ والله أعلم . ص : ( ودم لم يسفح ) ش : قال في التوضيح : المسفوح الجاري وغير المسفوح كالباقي في العروق . وقال
135
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 135