نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 134
التغير ، وعلى ذلك حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب . وقال اللخمي : يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة وتبعه عياض . وقال أبو إسحاق التونسي وابن رشد : إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها . فتحصل أن القئ على ثلاثة أقسام : ما شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها نجس اتفاقا ، وما كان على هيئة الطعام لم يتغير طاهر اتفاقا لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القئ مطلقا ، وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة . قال ابن فرحون : بأن يستحيل عن هيئة الطعام ويستعد للهضم . وقال البساطي : بأن تظهر فيه حموضة فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور خلافا للخمي ، وأبي إسحاق وابن بشير وعياض . فرع : علم مما تقدم أن القئ إذا لم يتغير عن هيئة الطعام فهو طاهر ولو خرج معه بلغم أو صفراء على المشهور وأشار إلى ذلك البساطي . فرع : قال ابن رشد في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة : القلس ماء حامض طاهر . ونقله عنه ابن عرفة في أوائل الطهارة والمصنف في التوضيح في باب السهو ولم يحكوا غيره . ونقل أبو الحسن عن التونسي نحوه ، وهذا على مذهب ابن رشد والتونسي أن القئ لا ينجس إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها ، وأما على المشهور فيفصل فيه كما في القئ . قال سند بعد كلامه على القئ : فمن قلس وجب أن يفرق فيه بين المتغير وغيره . والقلس هو دفعة من الماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فم المعدة وقد يكون معه طعام وهو على ضربين : منه ما يكون متغيرا على حسب ما يستحيل إليه وما يخالطه من فضلات المعدة فهو نجس ، ومنه ما يكون على وجه لا يتغير أو يتغير بطعم الماء فلا يجد صاحبه زيادة على طعم أكله فهو طاهر على ما تقدم في القئ . ثم قال : وقول مالك يعني في الموطأ : رأيت ربيعة بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي محمول على ما لم يتغير انتهى ونقله عنه في الذخيرة وقبله . وقال ابن بشير في كتاب الطهارة : القلس ما يخرج عند الامتلاء أو برد المزاج وقد يكون فيه الطعام غير متغير فهو ليس بنجس انتهى . ونحوه للباجي في شرح الموطأ ونصه : القلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم على وجه قائم قال في قوله : وليتمضمض ليست المضمضة عليه بواجبة ولكنه يستحب له أن يمضمض من ذلك فاه ، لان القلس لا يكون طعاما يتغير وإنما يستحب منه تنظيف الفم وإزالة ما عسى أن يكون من رائحة الطعام انتهى . وقال الشبيبي في شرح الرسالة في آخر باب جامع في الصلاة في الكلام على القلس في الصلاة : فإن تغير عن حال الطعام فهو نجس فيقطع من قليله وكثيره انتهى . وهذا ظاهر والله أعلم . فرع : فإن كان القئ أو القلس متغيرا وجب غسل الفم منه ، وإن لم يتغير فيستحب
134
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 134