responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 132


غسل البيض حسن ، فإن لم يفعل فقد أساء ولا يفسد ذلك الطعام انتهى . وكأنه والله أعلم لاحتمال كون الطير جلالة وأصابه شئ من بولها أو استقذارا له والله أعلم . ص : ( والخارج بعد الموت ) ش : ينبغي أن يعود إلى جميع ما تقدم من الفضلات فقد قال ابن عبد السلام : قول ابن الحاجب والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر يعني أنها من الميتة نجسة ، ومن المذكى طاهرة ، ومن الآدمي الميت على الخلاف في طهارته ، ونحوه قول ابن عرفة والدمع والعرق والمخاط والبصاق كمحله . وقال البساطي : عندي أن كلام المصنف خاص بالبيض قال : وحمله بعض الشارحين على أنه عام في العرق واللعاب والمخاط والدمع والبيض وهو يزيل الاشكال انتهى .
قلت : وقد علمت أنه لا إشكال في ذلك ولعل قوله : يزيل الاشكال من الإزالة إلا أن سياق كلامه يقتضي ذلك والله أعلم .
تنبيه : أطلق في البيض الخارج بعد الموت سواء كان رطبا أو يابسا وهو كذلك ، أما الرطب فباتفاق ، وأما اليابس فهو قول مالك خلافا لابن نافع ، وحكى القولين ابن رشد في الضحايا من البيان وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم ، واقتصر ابن فرحون على قول ابن نافع وكذلك ابن راشد في اللباب فأوهم كلامهما أنه المذهب وليس كذلك . ص : ( ولبن آدمي إلا الميت ) ش : قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يحل اللبن في ضروع الميتة . قال ابن ناجي : ما ذكره متفق عليه لأنه ينجس بالوعاء إلا أن يكون لبن ميتة آدمي ففيه خلاف لقولها في كتاب الرضاع بالتنجيس . وقيل : إنه طاهر انتهى . وتقدم في كلام ابن عبد السلام في ما يخرج من ميتة الآدمي من لعاب ومخاط ودمع وأن حكمه ينبني على الخلاف في طهارته ، وسيأتي الكلام فيما يبان من الأعضاء عند قول المصنف : وما أبين من حي وميت . ص :
( ولبن غيره تابع ) ش : فهو طاهر من المباح ونجس من المحرم ومكروه من المكروه ، وكراهته لا تخرجه عن كونه طاهرا كما نبه على ذلك ابن عبد السلام في الكلام على معنى المباح والمكروه . ص : ( وبول وعذرة من مباح ) ش : كذا قال ابن الحاجب وغيره : قال ابن فرحون :

132

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست