responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


تنبيهان : الأول : قال الشارح : ظاهر كلامه سواء كان البيض من الطير أو من غيره وليس كذلك ، لان بيض الحشرات ملحق بلحمها وإليه أشار ابن بشير .
قلت : بل الظاهر أن كلام المصنف على إطلاقه لان الحشرات إذا أمن سمها مباحة فتأمله . وما ذكره عن ابن بشير قبله ابن عرفة ونصه : وبيض الطير طاهر وسباعه والحشرات كلحمها والله تعالى أعلم .
الثاني : قال البساطي : هنا بحث وهو أنه شهر هنا أن عرق السكران وبيض الجلالة طاهر ، وفيما يأتي أن رماد النجس ودخانه نجس ، والقولان في هذه الأشياء مبنيان على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها هل تطهر أو لا ، فانظر من فصل .
قلت : أما المصنف فلا اعتراض عليه لأنه تابع للتوضيح ، وقد ذكر في توضيحه في اللبن والبيض والعرق أن الذي اختاره المحققون كعبد الحق والمازري وابن يونس ، الطهارة . وذكر في رماد الميتة عن المازري أن الجمهور على أنه لا يطهر . أما وجه التفصيل فظاهر أيضا لان الانقلاب في اللبن والبيض والعرق أشد منه في رماد الميتة فتأمله والله أعلم . ص : ( إلا المذر ) ش : بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي الفاسد وهو ما عفن أو صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا . قال النووي : ويطلق أيضا على ما اختلط فيه الصفار بالبياض انتهى . والظاهر أن هذا الأخير طاهر إذا لم يحصل فيه عفن انتهى .
تنبيه : قال في الذخيرة في كتاب الأطعمة : يوجد في وسط بياض البيض أحيانا نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة ، وقد وقع البحث فيها مع جماعة ولم يظهر غيره انتهى .
فرع : قال ابن فرحون في مسائل ابن قداح : يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم يغسل فلا شئ عليه انتهى . وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي : أفتى القاضي أبو الوليد في الذي يجعل البيض في الطعام لا يغسله عند شيه وهي مملوءة بأذى الدجاج إن

131

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست