نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 108
منه أو كان طعاما ) ش : يعني أن الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة إذا عسر الاحتراز منه كالهر والفأرة فإنه لا يكره استعمال سؤره من الماء لمشقة الاحتراز منه ، ولما ورد في الهرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات هكذا رواه مالك في الموطأ بأو " في باب الطهور للوضوء . ورواه الترمذي بلفظ إنما هي من الطوافين والطوافات بالواو وبحذف عليكم . قال النووي قال صاحب مطالع الأنوار : يحتمل أو أن تكون للشك أو للتقسيم . قال النووي : والأظهر أنها للنوعين كما في روايات الواو . وقال النووي أيضا قال أهل اللغة : الطوافون الخدم والمماليك . وقيل : هم الذين يخدمون برفق وعناية . ومعنى الحديث أن الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله ، إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين فلذا يعفى عن الهرة للحاجة ، أشار إلى نحو هذا أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي . وقال الخطابي : الحديث يتأول على وجهين : أحدهما أنه شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ، والثاني شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الاجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة وهذا التأويل الثاني قد يأباه سياق قوله ( ص ) : إنها ليست بنجس . وكذلك يكره استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام مطلقا أي سواء عسر الاحتراز منه أم لا ، وكلك سؤر شارب الخمر من الطعام وما أدخل يده فيه من الطعام فإنه لا يكره استعماله . وما ذكره المصنف من التفرقة بين الماء والطعام هو المشهور وهو مذهب المدونة وقال فيها : والطور والإوز والدجاج المخلاة والسباع التي تصل إلى النتن إن شربت من طعام لبن أو غيره أكل إلا أن يكون في أفواهها وقت شربها أذى فلا يؤكل انتهى . وفي المسألة ثلاثة أقوال : الأول الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظرا إلى الغالب ، والثاني الحمل على الطهارة فيها نظرا إلى الأصل واختاره ابن رشد ، والثالث المشهور يطرح الماء دون الطعام . قال ابن ناجي قال ابن يونس عنها : لاستجازة طرح الماء . ومثله قول ابن الحاجب لاستجازة طرح الماء . قال في التوضيح : أي لأن الماء يستجاز طرحه على النفوس . وقال ابن فرحون : ومعنى استجازة الطرح أن الماء ليس له حرمة كحرمة الطعام فيجوز طرحه على الأرض انتهى . وقال صاحب الجمع : ظاهره جواز طرحه لغير سبب
108
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 108