responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 107


فرع : قال أبو الحسن عن عبد الحق في التهذيب : إن اغتسل به في الحياض أو في القصرية قبل أن يغسل الأذى عن نفسه فينبغي أن ينظر في الماء الذي اغتسل فيه ، فإن تغير أحد أوصافه لم يجز غسله . وحكم الجنابة باق وإن لم يتغير فغسله يجزيه ولكن يغتسل بماء طاهر بغير نية لأجل النجاسة . وقال بعده : إن تغير أفسده على نفسه ولا يرتفع عنه حكم النجاسة ، وإن لم يتغير فهو المشكوك المختلف فيه كإناء الماء يشرب منه ما لا يتوقى من النجاسات تدخله الأقوال التي في تلك ، فابن القاسم يقول : إن صلى به أعاد في الوقت . الباجي : يغسل جسده من ذلك الماء على وجه الاستحباب . عبد الحق : ولا ينوي بالغسل الثاني رفع الجنابة لأنها قد ارتفعت ، ولو اغتسل بعد ذلك تبردا لأجزأه من طهارة أعضائه انتهى . وكلامه ظاهر . وما ذكره عن عبد الحق جار على ما ذكره الباجي عن ابن القاسم وقد تقدم في الماء اليسير تحله النجاسة .
ص : ( وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء ) ش : تقدم ضبط السؤر بيانه ، والمعنى أن سؤر شارب الخمر من الماء وما أدخل يده فيه ، وسؤر الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة من الماء أيضا ، إذا كان يسيرا كآنية الوضوء . والغسل كما تقدم مكروه مع وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله وهذا هو المشهور ، ولم يصرح ابن الحاجب بالكراهة فيه وصرح بها ابن الجلاب وصاحب التلقين وصاحب البيان ، وقد تقدم كلامه عند قول المصنف :
ويسير كآنية وضوء أو غسل وصرح بذلك غير واحد من أهل المذهب . واكتفى المصنف بذكر شارب الخمر عن النصراني مع ذكره في المدونة وغيرها لأنه من شربة الخمر ولم يكتف بقوله :
ما لا يتوقى نجسا عن قوله : شارب خمر لأنه لما أتى بما وهي لما لا يعقل لم تصدق على شارب الخمر . وقوله شارب خمر يقتضي الحكم عليه بذلك ولو شرب الخمر مرة واحدة ، ولا بد من اعتبار كثرة شربه كما أشار إليه ابن الإمام في شرح ابن الحاجب . وهذا إذا لم تتحقق طهارة اليد والفم ، فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة قاله صاحب البيان وغيره . وذكره صاحب التوضيح وإن تحققت نجاستهما فسيأتي الكلام على ذلك . ص : ( لا إن عسر الاحتراز

107

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست