نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 102
نجاسة فتغيره إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة ، فإن كانت جارية مع الماء فما فوقها طاهر إجماعا ، وأما الجرية التي فيها - وهي ما بين حافتي النهر عرضا - فذلك في حكم الماء تقر فيه الميتة لأنه يتحرك معها بحركة واحدة ، وأما الجرية التي تحتها فطاهرة ، ولا ينبغي أن يستعمل ما يليها لأن الماء ربما يسبق جريه جريها سيما ، إذا قويت الأرياح . وأما إن كانت النجاسة قائمة والماء يجري عليها فقد قدمنا قول أصحابنا في بئر السانية وشبهها مما ماؤه غير مستقر والميتة فيه أنه لا بأس به ، والنهر الجاري أقوى من ذلك إلا أن الأحسن أن يتوقى ما قرب من النجاسة من تحت جريها انتهى . فيفهم منه أن ما فوق النجاسة لا تعلق له بالنجاسة . قال في التوضيح فيما إذا كان المستعمل بعد محل السقوط والمسألة على وجهين : أحدهما أن يجري الماء بذلك الحال مع بقاء بعضه في محل الوقوع فينظر إلى ما بين محل الوقوع والاستعمال فقد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا ، والمحل إما أن يكون نجسا أو طاهرا أجره على ما تقدم ، ولا يعتبر هنا المجموع من محل النجاسة إلى آخر الجرية . والوجه الثاني أن ينحل المغير ، وفي هذا الوجه ينظر إلى مجموع ما بين محل الوقوع ومحل تأثير ذلك الحال المغير ، فلو كان مجموع الجرية كثيرا ومن محل الوقوع إلى محل الاستعمال يسيرا جاز الاستعمال لكون المغير قد ذهب في جميع ذلك انتهى . وانظر قوله في الوجه الأول فينظر إلى مجموع ما بين محل الوقوع والاستعمال فإنه مخالف لظاهر ما تقدم عن ابن عبد السلام وابن عرفة ولما سيأتي في كلام الآبي ، وكذلك ينظر لقوله في الوجه الثاني : ما بين لحل الوقوع ومحل تأثير ذلك المغير فإن الظاهر فيه كما قال صاحب الطراز : إن المعتبر الجرية التي فيها النجاسة . ويأتي في كلام الآبي أن المعتبر من محل النجاسة إلى منتهى الجري . ثم قال في التوضيح بعد أن ذكر ما تقدم : وهذا ما ظهر من البحث في كلامه يعني ابن الحاجب ولم أرها منصوصة للمتقدمين هكذا . نعم قال أبو عمر بن عبد البر في كافية : إن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر ، وأشار عياض في الاكمال لما تكلم على قوله ( ص ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى أن الجاري كالكثير انتهى . قلت : وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب . نعم إن كانت النجاسة ظاهرة فيعتبر المحل الذي هي فيه ، فإن كان الماء كثيرا جاز الوضوء منه ، وإن كان يسيرا كره لان الفرض أن الماء لم يتغير . وقال الآبي في شرح قوله ( ص ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري . قال عياض : التقييد بلا يجري يدل على أنه يجوز في الجاري وأنه لا يتنجس ، لان
102
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 102