نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
الرابع : من توضأ بالماء " القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره مع وجود غيره فعلى رواية أبي مصعب لا إعادة عليه ، وانظر على المشهور هل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه لا في وقت ولا غيره ؟ قال الرجراجي : المشهور من المذهب أنه لا يعيد أي لا في وقت ولا بعده . وحكى ابن رشد في أول سماع ابن القاسم فيمن توضأ بسؤر النصراني وما أدخل يده فيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستقبل ، والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة في الوقت ، والثالث : من توضأ بسؤره فكالقول الأول ، ومن توضأ بما أدخل يده فيه فكالقول الثاني ، وعلى قول ابن القاسم ومذهبه أنه نجس . وقال في المدونة والرسالة : إنه يعيد في الوقت . واستشكل ذلك بأن من توضأ بماء نجس كمن لم يتوضأ فكان القياس أن يعيد أبدا فقيل : إنه نجس عنده لأنه قال يتركه ويتيمم ، وإنما اقتصر على الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف . الخامس : أما الماء الجاري فحكمه كالكثير قاله المازري وأطلق ، وهكذا نقله ابن عرفة عنه . وقال ابن رشد في اللباب : وأما الماء الجاري فحكمه كالكثير . قال في المدونة ، وزاد ابن الحاجب : إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها ومراده جميع ما في الجرية ، واحترز بعدم الانفكاك عن ميزاب السانية انتهى . قلت : في عزوه للمدونة نظر لأني لم أقف عليه فيها ولا على من عزاه لها ، ولم يعزه ابن عرفة إلا للمازري كما تقدم ولصاحب الكافي وله عزاه في التوضيح كما سيأتي . وقوله : مراد ابن الحاجب بالمجموع جميع ما في الجرية ، كذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب ولكنه اعترضه وقال : الحق أنه يعتبر من محل سقوط النجاسة إلى منتهى الجرية لان ما قبل محل السقوط غير مخالط . قال ابن عرفة : دعواه أن عزو ابن الحاجب يعني من أصل الجري لان ما قبل محل السقوط غير مخالط . قال ابن عرفة : دعواه أن عزوا بن الحاجب يعني من أصل الجري وهم لما ذكر من أنه غير مخالط . قال الآبي في شرح مسلم بعد أن نقل كلامهما باللفظ الذي ذكرناه وهو نقل بالمعنى ما نصه : ولا يمتنع أن يعني ابن الحاجب من أصل الجري لأنه إنما يعتبره من حيث إضافته إلى ما بعده للتكثير به ، ويصدق على الجميع أنه مخالط إذ ليس من الكثير المخالط بما لا يغيره أن يمازج المخالط كل جزء من أجزاء الماء إذ ذاك محال كغدير سقطت النجاسة بطرف منه انتهى . قلت : والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وابن عرفة فإن ما فوق محل السقوط لا تعلق له بما بعده فلا يضره ذلك الواقع فتأمله . وقال المصنف في التوضيح : إذا كان المستعمل فوق الواقع لم تضره ولو كان الماء يسيرا . قال ابن هارون : إلا أن يقرب منه جدا انتهى . قلت : والظاهر عندي أنه لا يضر ولو قرب جدا لأنه إذا فرض أن الماء جار فلا يمكن عوده إلى ما فوق محل السقوط فتأمله والله أعلم . وقال في الطراز في أواخر باب الماء تصيبه
101
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 101