responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 530


من فقد الماء والتراب فقيل : يصلي ويقضي . وقيل : يصلي خاصة . وقيل : يقضي خاصة .
والأصح أن لا يفعل شيئا من الامرين لان الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت الطهارة ، وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي ( ص ) في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم ، فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة .
قلت : وعلى ما نقل أبو عمران في التعاليق واللخمي عن القابسي أنه يومئ المربوط بيديه ووجهه ، إلى الأرض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على العوض المألوم في الوضوء انتهى من البرزلي . وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ . والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها " مثلا فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل أو به ، وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب . فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها ، والثاني يجري فيه ما قاله البرزلي فتأمله والله تعالى أعلم . .
المسح على الجبائر قال في الذخيرة : جمع جبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ، وهي فعيلة بمعنى فاعلة . وسميت جبيرة تفاؤلا كالقافلة . والتفريق الحاصل في البدن إن كان في الرأس قيل شجة ، أو في الجلد قيل له خدش ، أو فيه وفي اللحم قيل له جرح ، والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له خراج ، فإن فتح قيل له قرح ، أو في العظم قيل له كسر ، أو في العصب عرضا قيل له بترا ، وطولا قيل له شق ، وإن كان عدده كثيرا سمي شدخا ، وفي الأوردة والشرايين قيل له انفجار ، وهذه الفائدة يحتاج إليها في قول ابن الجلاب : والتهذيب من كانت به شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينهما انتهى كلام الذخيرة . وقال في التوضيح : إن الجرح يعم ما في الرأس والجسد فتأمله والله تعالى أعلم .
فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته

530

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست