responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


يعني إن من كان في أعضاء وضوئه جرح وهو محدث الحدث الأصغر أو في جسده جرح وهو محدث الحدث الأكبر ، فإن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب عليه غسله في الوضوء والغسل وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف الذي تقدم ذكره في التيمم يعني قوله إن خافوا باستعماله ضررا أو زيادته أو تأخير برء فله أن يمسح على ذلك العضو مباشرة ، فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا كما تقدم فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على الجبيرة ، فإن خاف من المسح على الجبيرة ، أو كان نزع العصابة من عليها يفسد الدواء ويخشى منه ضرر كما أشار إلى ذلك اللخمي كما في الفصادة ، فله أن يمسح على العصابة المربوطة على الجبيرة ، وهكذا ولو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمكن المسح على ما تحتها .
تنبيهات : الأول : إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل في الوضوء ثلاثا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثا . قاله عبد الحق في النكت . قال : ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة وهو بدل عن مغسول ثلاثا . وذلك لان شأن المسح التخفيف انتهى . ونحوه لابن يونس .
الثاني : يجب استيعاب الجبيرة بالمسح . قال التلمساني في شرح الجلاب : إن جميع مسح الجبيرة واجب فإن ترك شيئا منها لم يجزه كما لو ترك من العضو شيئا انتهى .
الثالث : قال ابن عرفة عبد الحق : من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه عما فوقه وتخريجه الطراز على خف فوق خف ، يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف الخف انتهى . وما قاله ظاهر . ويعني به أن الجبيرة لا يجوز لبسها إلا عند الضرورة ، فإذا لبسها صارت بمنزلة الأصل لا يزيد عليها جبيرة أخرى إلا لضرورة والخف يجوز لبسه غير ضرورة ، فإذا لبسه صار حكمه حكم الرجل فيجوز لبس خف آخر عليه والله أعلم . ص : ( ثم عصابته ) ش يعني أن يمسح على عصابة الجرح إذا تعذر حلها أو كان حلها يفسد الدواء الذي على الجرح . قاله اللخمي . والعصابة بالكسر ما عصب به قاله في القاموس . ص : ( كفصد ) ش : قال ابن بشير :

531

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست