responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 46


وينقله ولا يخرج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها . الثالثة : أن يحيط بذلك أو بمدارك إمامه ومستنداتها وهذا يفتى بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس ما لا يحفظه انتهى باختصار .
تنبيه : إذا لم يجد الشخص نصا في المسألة في مذهب إمامه ولا وجد من له معرفة بمداركه ، فالظاهر أنه يسأل عنها في مذهب الغير ويعمل عليه ولا يعمل بجهل ، ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ويستعمل سائر ما ينتفع به طيبا الحلال ضالة مفقودة فيجتهد الإنسان في المتفق عليه في المذهب ، فإن لم يجد فالقوى من الخلاف ، فإن لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب ولا يخرج عن أقاويل العلماء انتهى . وكذا ينبغي في كل مسألة والله أعلم .
فرع : من أفتى رجلا فأتلف بفتواه مالا فإن كان مجتهدا فلا شئ عليه ، وإلا فقال المازري : يضمن ما تلف ويجب على الحاكم التغليظ عليه وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم فيسقط عنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أثلا . ونقل البرزلي عن ابن رشد في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه لأنه غرور بالقول إلا أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمن . وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن قال : وهذا عندي في المفتى الذي يجب تقليده المنتصب لذلك ، وأما غيره فكالغرور بالقول ويجرى على أحكامه فتحصل أن المفتى المنصب لذلك يضمن . ولعل ابن رشد لا يخالف فيه لأن هذا يحكم بفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة ، وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري والله أعلم .
فرع : قال البرزلي : و أما الإجارة على الفتيا فنقل المازري في شرح المدونة الإجماع على منعها ، و كذلك القضاء لأنها من باب الرشوة ، لكن لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما ، وأتى رجل للمفتي فأعطاه أجرا على فتوى ، لم يتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك عليه لوجود من يقوم به . فقال الشيخ عبد الحميد : أي شئ يمنع من ذلك ولا يجسر على التصريح به . وقال اللخمي : يمنع من ذلك جملة . و على الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد فقهاء تونس ومفتيها أنه كان يقبل الهبة والهدية ويطلبها ممن يفتيه كما نقله ابن عرفة عنه .
فرع : قال البرزلي عن طر ابن عات عن ابن عبد الغفور : ما أهدى للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله ، وما أهدى له رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل وهو رشوة . البرزلي : كأخذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص والله أعلم . ص : ( فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا ب‌ " فيها "

46

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست