responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 188


فصل ( هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف ) لما ذكر في الفصل السابق الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة ، أتبع ذلك في هذا الفصل ببيان حكم إزالة النجاسة ، وبيان ما يعفى عنه من النجاسات ، وبيان كيفية إزالة النجاسة ، فبدأ ببيان حكم النجاسة . وقوله : إزالة مبتدأ خبره سنة ، وقوله : أو واجبة معطوف عليه . وقال البساطي : إنه خبر من مبتدأ محذوف يدل عليه المبتدأ الذي قبله أعني إزالة ، والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا بل هو مبتدأ أخبر عنه بأحد خبرين . وهل استفهام عن تعيين أحدهما ، وقوله : خلاف هو المعين لذلك وهو مبتدأ حذف خبره تقديره في ذلك خلاف . والمعنى أنه اختلف في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه على قولين مشهورين : فقيل : إن إزالتها عن ذلك سنة من سنن الصلاة على كل حال أي سواء ذكرها أو لم يذكرها وسواء قدر على إزالتها أو لم يقدر . وقيل : إنها واجبة مع ذكر النجاسة والقدرة على إزالتها بوجود ماء يزيلها به أو وجود ثوب طاهر أو القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان طاهر ، وأما مع النسيان لها والعجز عن إزالتها فليست بواجبة بل تكون حينئذ سنة كالقول الأول ، هكذا ذكر ابن مرزوق رحمه الله تعالى في حل كلام المصنف ، وهو المفهوم من كلام ابن رشد الآتي وغيره . وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أن ابن رشد شهر

188

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست