responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 187


يقف على هذا والله تعالى أعلم . ص : ( لا كسرير ) ش : قال في الجواهر : وكذا المكاحل والمرايا المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة والمذاب والمقرمات وشبه ذلك لا يجوز اتخاذ شئ من ذلك من ذهب أو فضة ، ولا تحليته بشئ منها ، لا للرجال ولا للنساء انتهى . وكذلك ما يتخذ في الجدرات والسقوف والأخشاب كما في الطراز وغيره . قال في الزاهي : وكذلك ما جعل رؤوسا للزجاج وأزرارا وأقفالا لثياب الرجال وقصبا للأطفال والكبار وأغشية لغير القرآن وما يجري مجرى الاحراز وغير ذلك من جميع الأشياء . والمرايا جمع مرآة بكسر الميم ، والقصب بفتح القاف والصاد المهملة المجوف ، والمذاب جمع مذبة بالذال المعجمة ما يطرد به الذباب ، والأسرة جمع سرير ، والمقرمات جمع مقرمة بكسر الميم والراء ستر فيه نقش وتصاوير ، قاله في الصحاح .
فرع : قال البرزلي : كان شيخنا الامام رحمه الله تعالى يجيز الاكتحال بمرود الذهب والفضة ويقول : إنه من باب التداوي كجعل الذهب في الماء لقوة القلب وطفيه كذلك ، وعندي أنا مرود كذلك وقد رأيناه في تركة نصفه ذهب ونصفه فضة . وسألت عنه بعض الأطباء فقال : أحسن المراود عود الآبنوس ويليه الذهب ويليه الفضة . انتهى . وقال في العارضة :
حرم النبي ( ص ) استعمال الذهب ثم استثنى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوي بجعل الانف منه ، وعليه ينبني أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذاءك في آنية الذهب جاز له ذلك انتهى .
فرع : قال البرزلي : لما تكلم في أحكام المساجد في مسائل الصلاة وظاهر الرواية عندنا أنه يكره تزويق المساجد بالذهب لأنه يشغل المصلي ، فإن كانت حيث لا تشغله فظاهره أنها جائزة ورأيت ذلك في جامع القيروان ، وقد مرت عليه قرون لم نسمع فيه من ينكر وهو كذلك في جامع الزيتونة غير أن بعضه بين يدي الامام فقال لي شيخنا الامام : إن الولاة هم الذين وضعوه وجدد في وقت إمامته وسكت عنه لكونه والله تعالى أعلم مكروها .

187

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست