هذه إن لم ينو ما دامت له ، لا دار فلان ، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به ، وفي لا باع منه ، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته ، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع . له حنث ولزم البيع ، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني ، لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين ، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا ، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت ، أو بعد فسادها قولان ، إلا أن تتوانى ، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل . فصل في النذر النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان ، وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته ، وإنما يلزم به ما ندب كلله علي ، أو علي ضحية ، وندب المطلق ، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد ، ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير ، وصيام بثغر ، وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد ، والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع ، وكرر إن أخرج ، وإلا فقولان ، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع ، وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح ، وله فيه إذا بيع الابدال بالأفضل ، وإن كان كثوب بيع ، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا ، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات ،