إن بين بالقرعة ، وجاز لثانية إن أخرج ، وإلا كره ، وإن كيمين وظهار ، وأجزأت قبل حنثه ، ووجبت به إن لم يكره ببر ، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد : بت من يملك وعتقه ، وصدقة بثلثه ، ومشي بحج ، وكفارة ، وزيد في الايمان : يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به ، وفي لزوم شهري ظهار : تردد ، وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة : لغو ، تكررت إن قصد تكرر الحنث ، أو كان العرف : كعدم ترك الوتر ، أو نوى كفارات ، أو قال لا ولا ، أو حلف أن لا يحنث ، أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع ، أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن ، والتوراة ، والإنجيل ، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا ، وخصصت نية الحالف ، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها : كطلاق : ككونها معه في لا يتزوج حياتها : كأن خالفت ظاهر لفظه : كسمن ضأن في : لا آكل سمنا ، أو لا أكلمه ، وكتوكيله في : لا يبيعه ، أو لا يضربه ، إلا لمرافعة وبينة ، أو إقرار في طلاق وعتق فقط ، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق ، لا إرادة ميتة ، أو كذب في : طالق وحرة ، أو حرام ، وإن بفتوى ثم ) بساط يمينه ، ثم عرف ، قولي ثم مقصد لغوي ، ثم شرعي ، وحنث إن لم تكن له نية . ولا بساط بفوت ما حلف عليه ، ولو لمانع شرعي أو سرقة ، لا بكموت حمام في ليذبحنه ، وبعزمه على ضده ، وبالنسيان إن أطلق ، وبالبعض عكس البر ، وبسويق أو لبن في لا آكل ، لا ماء