responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 73


لا إن نزع مكانه ، وفي صلاة قولان ، ولم يأثم إن فعل لعذر ، وهي نسك بشاة فأعلى ، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان : كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ، ولم يختص بزمان أو مكان ، إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ، ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين ، والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا : كاستدعاء مني ، وإن بنظر ، إن وقع قبل الوقوف إفاضة وعقبة : يوم النحر أو قبله ، وإلا فهدي :
كإنزال ابتداء وإمذائه ، وقبلته ، ووقوعه بعد سعي في عمرته ، وإلا فسدت ، ووجب إتمام المفسد ، وإلا فهو عليه ، وإن أحرم ، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه ، وفورية القضاء وإن تطوعا ، وقضاء ، ونحر في القضاء واتحد ، وإن تكرر لنساء ، بخلاف صيد وفدية ، وأجزأ إن عجل ، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضي ، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ، وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره ، وعليها إن أعدم ورجعت عليه : كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ، ولا يراعى زمن إحرامه ، بخلاف ميقات إن شرع ، وإن تعداه ، فدم ، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه ، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما . ولم ينب قضاء تطوع عن واجب ، وكره حملها للمحمل ، ولذلك اتخذت السلا لم ، ورؤية ذراعيها لا شعرها ، والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم

73

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست