responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 72


وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله ، وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ، ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة ، ولها قولان ، اختصرت عليهما ، وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه ، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق ، إلا قارورة سدت ، ومطبوخا ، وباقيا مما قبل إحرامه ، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره ، أو خلوق كعبة ، وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى :
كتغطية رأسه نائما ، ولا تخلق أيام الحج ، ويقام العطارون فيها من المسعى ، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم ، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح ، وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم ، وإلا فعليه ، وإن حلق محرم رأس حل أطعم ، وهل حفنة أو فدية تأويلان ، وفي الطفر الواحد ، لا لإماطة الأذى حفنة :
كشعرة أو شعرات ، أو قملات ، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة ، إلا أن يتحقق نفي القمل ، وتقريد بعيره ، لا كطرح علقة أو رغوث ، والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى : كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر ، وخضب بكحناء ، وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختارة ، واتحدت إن طن الإباحة ، أو تعدد موجبها بفور ، أو نوى التكرار ، أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد ،

72

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست