responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 58


والقضاء بالعدد ، بزمن أبيح صومه : غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه ، وفي وجوب قضاء القضاء : خلاف ، وأدب المفطر عمدا : إلا أن يأتي تائبا ، وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفطر في قضاء رمضان لمثله : عن كل يوم لمسكين ، ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان ، لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ، ومنذوره ، والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر ، فثلاثين ، إن لم يبدأ بالهلال ، وابتداء سنة ، وقضى مالا يصح صومه في سنة ، إلا أن يسميها ، أو يقول هذه وينوي باقيها ، فهو ، ولا يلزم القضاء ، بخلاف فطره لسفر ، وصبيحة القدوم في يوم قدومه ، إن قدم ليلة غير عيد ، وإلا فلا ، وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ، ورابع النحر لناذره ، وإن تعيينا لا سابقيه ، إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره ، أو قضاء الخارج أو نواه ، ونذرا لم يجز عن واحد منهما ، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن .
فصل في الاعتكاف باب : الاعتكاف نافلة ، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ، ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة ، وتجب به ، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل : كمرض أبويه ، لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ، ولتؤد بالمسجد ، أو تنقل عنه ، وكردة ، وكمبطل صومه وكسكره ليلا ، وفي إلحاق الكبائر به : تأويلان ، وبعدم وطئ ،

58

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست