responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 57


ولو بطلاق بت ، إلا لوجه كوالد ، وشيخ وإن لم يحلفا ، وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب ، وجهل في رمضان فقط : جماعا ، أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء ، أو منيا وإن بإدامة فكر :
إلا أن يخالف عادته على المختار ، وإن أمنى بتعمد نظرة ، فتأويلان : بإطعام ستين مسكينا لكل مد ، وهو الأفضل ، أو صيام شهرين ، أو عتق رقبة كالظهار ، وعن أمة وطئها ، أو زوجة أكرهها نيابة ، فلا يصوم ، ولا يعتق ع أمته ، وإن أعسر كفرت ورجعت ، إن لم تصم بالأقل من الرقبة .
وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا : تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع : قولان ، لا إن أفطر ناسيا ، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ، أو تسحر قربه . أو قدم ليلا ، أو سافر دون القصر ، أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة ، بخلاف بعيد التأويل : كراء ، ولم يقبل ، أو أفطر لحمي ثم حم أو لحيض ثم حصل ، أو حجامة أو غيبة ، ولزم معها القضاء . إن كانت له ، والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قئ ، أو ذباب أو غبار طريق ، أو دقيق ، أو كيل ، أو جبس لصانعه ، وحقنة من إحليل . أو دهن جائفة ، ومني مستنكح أو مذي . ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر . وجاز سواك كل النهار ، ومضمضة لعطش ، وإصباح بجنابة ، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه ، وإلا قضى ولو تطوعا ، ولا كفارة ، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله ، وبمرض خاف : زيادته ، أو تماديه . ووجب إن خاف هلاكا ، أو شديد أذى :
كحامل ، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما ، والأجرة في مال الولد ، ثم هل في مال الأب ، أو مالها ؟ تأويلان ،

57

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست