من يرث المقتول ، وإن واحدا ، أو امرأة ، وجبرت اليمين على أكثر كسرها ، وإلا فعلى الجميع ، ولا يأخذ أحد إلا بعدها ، ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا ، أو بعض : حلفت العاقلة فمن نكل : فحصته على الأظهر ، ولا يحلف في العمد : أقل من رجلين عصبة ، وإلا فموالي ، وللولي : الاستعانة بعاصبه ، وللولي فقط حلف الأكثر ، إن لم تزد على نصفها ، ووزعت ، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر ، ونكول المعين : غير معتبر ، بخلاف غيره ، ولو بعدوا : فترد على المدعى عليهم ، فيحلف كل خمسين ، ومن نكل : حبس ، حتى يحلف ولا استعانة ، وإن أكذب بعض نفسه : بطل ، بخلاف عفوه ، فللباقي نصيبه من الدية ، ولا ينتظر صغير ، بخلاف المغمى عليه ، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره : فيحلف الكبير حصته ، والصغير معه ، ووجب بها الدية في الخطأ ، والقود في العمد من واحد تعين لها ، ومن أقام شاهدا على جرح ، أو قتل كافر ، أو عبد ، أو جنين حلف واحدة ، وأخذ الدية ، وإن نكل برئ الجارح ، إن حلف ، وإلا حبس ، فلو قالت دمي وجنيني عند فلان . ففيها القسامة ، ولا شئ في الجنين ، ولو استهل . باب في البغي وما يتعلق به الباغية : فرقة خالفت الإمام : لمنع حق ، أو لخلعه ، فللعدل قتالهم ، وإن تأولوا : كالكفار ، ولا يسترقوا ، ولا يحرق شجرهم ، ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ، ولا يدعوهم بمال ، وأستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ، ثم رد : كغيره ، وإن أمنوا : لم يتبع منهزمهم ، ولم يذفف على جريحهم ، وكره للرجل : قتل أبيه ، وورثه ، ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ، ومضى حكم قاضيه ، وحد أقامه ، ورد ذمي معه لذمته ، وضمن المعاند النفس والمال ،