رقبة ، ولعجزها شهران : كالظهار ، لا : صائلا ، وقاتل نفسه : كديته ، وندبت في جنين ، ورقيق ، وعمد ، وعبد ، وعليه مطلقا : جلد مائة ، وحبس سنة ، وإن بقتل مجوسي ، أو عبده ، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ، والقسامة : سببها : قتل الحر المسلم في محل اللوث : كأن يقول بالغ ، حر ، مسلم : قتلني فلان ، ولو خطأ أو مسخوطا على ورع ، أو ولد على والده أنه ذبحه ، أو زوجة على زوجها إن كان جرح ، أو أطلق وبينوا ، لا خالفوا ، ولا يقبل رجوعهم ، ولا إن قال بعض : عمدا ، وبعض لا نعلم ، أو نكلوا ، بخلاف ذي الخطأ ، فله الحلف ، وأخذ نصيبه ، وإن اختلفا فيهما : واستووا : حلف كل ، وللجميع : دية خطأ ، وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح ، أو ضرب مطلقا ، أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم : لمن ضربه مات ، أو بشاهد بذلك مطلقا ، إن ثبت الموت ، أو بإقرار المقتول عمدا : كإقراره مع شاهد مطلقا ، أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد ، وإن اختلف شاهداه : بطل ، وكالعدل فقط في معاينة القتل ، أو رآه يتشحط في دمه ، والمتهم قربه وعليه آثاره ، ووجبت ، وإن تعدد اللوث ، وليس منه وجوده بقرية قوم ، أو دارهم ، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة : استحلف كل خمسين ، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة ، وإن انفصلت بغاة عن قتلى ، ولم يعلم القاتل ، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا ؟ أو إن تجرد عن تدمية وشاهد ؟ أو عن الشاهد فقط ؟ تأويلات . وإن تأولوا : فهدر : كزاحفة على دافعة ، وهي خمسون يمينا متوالية بتا ، وإن أعمى ، أو غائبا يحلفها في الخطأ