ولا على منتقبة لتتعين للأداء ، وإن قالوا أشهدتنا منقبة ، وكذلك نعرفها : قلدوا ، وعليهم إخراجها ، إن قيل لهم عينوها . وجاز الأداء ، إن حصل العلم ، وإن بامرأة ، لا بشاهدين إلا نقلا . وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ، بملك لحائز متصرف طويلا . وقدمت بينة الملك ، إلا بسماع : أنه اشتراها من : كأبي القائم ، ووقف ، وموت ببعد إن طال الزمان ، بلا ريبة . وحلف ، وشهد اثنان : كعزل ، وجرح ، وكفر ، وسفه ، ونكاح ، وضدها ، وإن بخلع ، وضرر زوج ، وهبة ووصية ، وولادة ، وحرابة ، وإباق ، وعدم ، وأسر ، وعتق ، ولوث ، والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ، وتعين الأداء من ، كبريدين ، وعلى ثالث ، إن لم يجتز بهما ، وإن انتفع : فجرح ، إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته ، لا كمسافة القصر . وله أن ينتفع منه بدابة ، ونفقة ، وحلف بشاهد في طلاق ، وعتق ، لا نكاح . فإن نكل : حبس ، وإن طال : دين ، وحلف عبد ، وسفيه مع شاهد ، لا صبي وأبوه ، وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده ، وأسجل ليحلف ، إذا بلغ كوارثه قبله ، إلا أن يكون نكل أولا ، ففي حلفه : قولان . وإن نكل اكتفى : بيمين المطلوب الأولى . وإن حلف المطلوب ، ثم أتى بآخر : فلا ضم ، وفي حلفه معه ، وتحليف المطلوب إن لم يحلف : قولان . وإن تعذر يمين بعض : كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم ، أو على الفقراء : حلف وإلا فحبس . فإن مات ، ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني : تردد ، ولم يشهد على حاكم قال : ثبت عندي ، إلا بإشهاد منه . كأشهد على شهادتي ، أو رآه يؤديها ، إن غاب الأصل ، وهو رجل بمكان