أو لمرض ، ويؤديها عليها كالأرض فلها ، وفيها كراهة الأخير . فصل في فرائض الصلاة فرائض الصلاة . تكبيرة الاحرام . وقيام لها ، إلا لمسبوق فتأويلان ، وإنما يجزئ : الله أكبر ، فإن عجز سقط ، ونية الصلاة المعينة ، ولفظه واسع ، وإن تخالفا فالعقد ، والرفض مبطل ، كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع ، وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت ، أو لم ينو الركعات ، أو الأداء أو ضده ، ونية اقتداء المأموم ، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ، وبطلت بسبقها إن كثر ، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ ، وإن لم يسمع نفسه ، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن ، وإلا أئتم ، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما ، وندب فصل بين تكبيره وركوعه ، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل ، خلاف ، وإن ترك آية منها سجد ، وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ، وندب تمكينهما ، ونصبهما ، ورفع منه ، وسجود على جبهته . وأعاد لترك أنفه بوقت ، وسن على أطراف قدميه ، وركبتيه كيديه على الأصح ، ورفع : منه ، وجلوس لسلام ، وسلام ، عرف بأل ، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف .