باب الإجارة صحة الإجارة بعاقد ، وأجر : كالبيع ، وعجل ، إن عين أو بشرط ، أو عادة ، أو في مضمونة لم يشرع فيها ، إلا كري حج : فاليسير وإلا فمياومة ، وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين : كمع جعل ، لا بيع وكجلد لسلاخ ، أو نخالة لطحان ، وجزء ثوب لنساج ، أو رضيع ، وإن من الآن ، وبما سقط ، أو خرج في نفض زيتون ، أو عصره ، وكاحصد . وادرس ، ولك نصفه ، وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب ، وحمل طعام لبلد بنصفه ، إلا أن يقبضه الآن ، وكإن خطته اليوم بكذا ، وإلا فبكذا ، واعمل على دابتي فما حصل : فلك نصفه ، وهو للعامل ، وعليه أجرتها ، عكس لتكريها ، وكبيعه نصفا : بأن يبيع نصفا ، إلا في البلد ، إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا . وجاز بنصف ما يحتطب عليها ، وصاع دقيق منه ، أو من زيت لم يختلف ، واستئجار المالك منه ، وتعليمه بعمله سنة من أخذه ، واحصد هذا ولك نصفه ، وما حصدت : فلك نصفه ، وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها : حاسب ، واستئجار مؤجر ، أو مستثنى منفعته ، والنقد فيه إن لم يتغير غالبا ، وعدم التسمية لكل سنة ، وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة . والنقض لربه إذا انقضت . وعلى طرح ميتة : والقصاص . والأدب . وعبد خمسة عشر عاما ويوم . أو خياطة ثوب مثلا . وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ، أو مطلقا ؟ خلاف ، وبيع دار لتقبض بعد عام