responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 180


وحد ، وقصاص ، ومال يتيم : القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة ، أو غبطة ، أو لكونه موظفا ، أو حصة ، أو قلت غلته فيستبدل خلافه ، أو بين ذميين ، أو جيران سوء ، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له ، أو لخشية انتقال العمارة ، أو الخراب ولا مال له ، أو له والبيع أولى ، وحجر على الرقيق إلا بإذن ، ولو في نوع فكوكيل مفوض ، وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ، ويأخذ قراضا ، ويدفعه ، ويتصرف في كهبة ، وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن ، والحجر عليه كالحر ، وأخذ مما بيده وإن مستولدته : كعطيته ، وهل إن منح للدين ؟ أو مطلقا ؟
تأويلان ، لا غلته ، ورقبته ، وإن لم يكن غريم ، فكغيره ، ولا يمكن ذمي من تجر في : كخمر ، إن أتجر لسيده ، وإلا فقولان ، وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به :
كسل ، وقولنج ، وحمى قوية ، وحامل ستة ، ومحبوس لقتل أو لقطع ، إن خيف الموت ، وحاضر صف القتال ، لا كجرب ، وملجج ببحر ، ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ، ووقف تبرعه ، إلا لمال مأمون ، وهو العقار ، فإن مات فمن الثلث . وإلا مضى .
وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها . وإن بكفالة وفي إقراضها : قولان وهو جائز حتى يرد فمضى . إن لم يعلم حتى تأيمت ، أو مات أحدهما : كعتق العبد . ووفاء الدين وله رد الجميع . إن تبرعت بزائد ، وليس لنا بعد الثلث . تبرع إلا أن يبعد .

180

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست