responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 152


وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع ؟ قولان ، وشرط للبدل : جنسية ، وتعجيل ، وإن استحق معين : سك : بعد مفارقة ، أو طول ، أو مصوغ مطلقا : نقض ، وإلا صح ، وهل إن تراضيا ؟ تردد .
وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف . فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي ، وإن ثوبا يخرج منه ، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت ، وسمرت ، وعجل مطلقا ، وبصنفه إن كانت الثلث ، وهل بالقيمة أو بالوزن ؟ خلاف ، وإن حلي بهما : لم يجز بأحدهما ، إلا إن تبعا الجوهر . وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها : بسدس سدس .
والأجود أنقص ، أو أجود سكة ممتنع ، وإلا جاز ، ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح ، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود ، لا أدنى وأجود ، والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ، ومغشوش بمثله وبخالص . والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به . وكره لمن لا يؤمن ، وفسخ ممن يغش ، إلا أن يفوت ، فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش ؟ أقوال ، وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة . وإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا ، لا أزيد عددا أو وزنا ، إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين ، وثمن المبيع من العين كذلك ، وجاز بأكثر ، ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة .
وإن بطلت فلوس فالمثل . أو عدمت ، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ، وتصدق بما غش ولو كثر ،

152

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست