responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : مختصر خليل ( عدد الصفحات : 273)


القديم ، ولو بحرام لا يلحق به الولد ، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه : كمرضعة مبانته أو مرتضع منها . وإن أرضعت زوجتيه اختار ، وإن الأخيرة ، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع ، وأدبت المتعمدة للافساد . وفسخ نكاح المتصادقين عليه : كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ، ولها المسمى بالدخول ، إلا أن تعلم فقط ، فالكفارة . وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره : ولها النصف ، وإن ادعته فأنكر : لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله . وإقرار الأبوين : مقبول قبل النكاح ، لا بعده كقول أبي أحدهما ، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار ، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة ، وبامرأتين إن فشا قبل العقد ، وهل تشترط العدالة مع الفشو ؟ تردد ، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا . وندب التنزه مطلقا . ورضاع الكفر : معتبر والغيلة : وطئ المرضع وتجوز .
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ ، وليس أحدهما مشرفا : قوت ، وإدام وكسوة ، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها ، والبلد والسعر ، وإن أكولة ، وتزاد المرضع ما تقوى به ، إلا المريضة وقليلة الاكل ، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير . وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها ، فيفرض الماء ، والزيت ، والحطب ، والملح ، واللحم المرة بعد المرة ، وحصير ، وسرير احتيج له ، وأجرة قابلة ، وزينة تستضر بتركها :

141

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست