القديم ، ولو بحرام لا يلحق به الولد ، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه : كمرضعة مبانته أو مرتضع منها . وإن أرضعت زوجتيه اختار ، وإن الأخيرة ، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع ، وأدبت المتعمدة للافساد . وفسخ نكاح المتصادقين عليه : كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ، ولها المسمى بالدخول ، إلا أن تعلم فقط ، فالكفارة . وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره : ولها النصف ، وإن ادعته فأنكر : لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله . وإقرار الأبوين : مقبول قبل النكاح ، لا بعده كقول أبي أحدهما ، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار ، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة ، وبامرأتين إن فشا قبل العقد ، وهل تشترط العدالة مع الفشو ؟ تردد ، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا . وندب التنزه مطلقا . ورضاع الكفر : معتبر والغيلة : وطئ المرضع وتجوز . باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ ، وليس أحدهما مشرفا : قوت ، وإدام وكسوة ، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها ، والبلد والسعر ، وإن أكولة ، وتزاد المرضع ما تقوى به ، إلا المريضة وقليلة الاكل ، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير . وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها ، فيفرض الماء ، والزيت ، والحطب ، والملح ، واللحم المرة بعد المرة ، وحصير ، وسرير احتيج له ، وأجرة قابلة ، وزينة تستضر بتركها :