وفي الجبر على إيقاف الثمن ، قولان ومصيبته بمن قضي له به . فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت : كمتزوج بائنته ، ثم يطلق ، بعد البناء ، أو يموت مطلقا ، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق ، وكمرتجع ، وإن لم يمس ، طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة ، إن لم تمس ، وكمعتدة وطأها المطلق ، أو غيره فاسقا بكاشتباه ، إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها ، وكمشتراة معتدة ، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره ، وبفاسد أثره وأثر الطلاق : لا الوفاة ، وعلى كل الأقصى مع الالتباس : كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد ، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ، وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق ، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل ، فعدة حرة ، وما تستبرأ به الأمة ، وفي الأقل : عدة حرة ، وهل قدرها كأقل أو أكثر ؟ قولان . باب في أحكام الرضاع حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة ، بوجور ، أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط ، لا غلب ، ولا كماء أصفر ، وبهيمة ، واكتحال به : محرم إن حصل في الحولين ، أو بزيادة الشهرين ، إلا أن يستغني ، ولو فيهما ما حرمه النسب ، إلا : أم أخيك ، وأختك ، وأم ولد ولدك ، وجدة ولدك ، وأخت ولدك ، وأم عمك ، وعمتك وأم خالك وخالتك ، فقد لا يحرمن من الرضاع . وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين . واشترك مع