responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 122


أو أراد أن ينجز الثلاث فقال : أنت طالق وسكت ، وسفه قائل : يا أمي ، ويا أختي ، ولزم بالإشارة المفهمة ، وبمجرد إرساله به مع رسول ، وبالكتابة عازما ، أو لا إن وصل لها ، وفي لزومه بكلامه النفسي : خلاف ، وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم ، فثلاث إن دخل : كمع طلقتين مطلقا ، وبلا عطف : ثلاث في المدخول بها كغيرها ، إن نسقه ، إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد ، ولو طلق فقيل له ما فعلت ؟ فقال : هي طالق ، فإن لم ينو إخباره ، ففي لزوم طلقة أو اثنتين : قولان ونصف طلقة ، أو طلقتين ، أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة ، أو واحدة في واحدة ، أو متى ما فعلت ، وكرر ، أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ، وواحدة في اثنتين ، والطلاق كله ، إلا نصفه ، وأنت طالق إن تزوجتك ، ثم قال : كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق ، وثلاث في : إلا نصف طلقة ، أو اثنتين في اثنتين ، أو كلما حضت ، أو كلما . أو متى ما ، أو إذا ما طلقتك ، أو وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق ، وطلقها واحدة ، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ، ما لم يزد العدد على الرابعة :
سحنون ، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال : أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة ، وأنت شريكتهما :
طلقت اثنتين ، والطرفان ثلاثا ، وأدب المجزئ كمطلق جزء ، وإن كيد ، ولزم : ب‌ : شعرك طالق ، أو كلامك على الأحسن ، لا بسعال وبصاق ودمع .
وصح استثناء بإلا ، إن اتصل ولم يستغرق ، ففي ثلاث ، إلا ثلاثا ، إلا واحدة ، أو ثلاثا ، أو البتة ، إلا

122

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست