بسم الله الرحمن الرحيم ( تتمة كتاب الحج ) ومنع استنابة صحيح في فرض ، وإلا كره : كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ، ونفذت الوصية به من الثلث ، وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه ، وإلا فميراث : كوجوده بأقل ، أو تطوع غير ، وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج ؟ تأويلان ، ودفع المسمى ، وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له ، وإن عين غير وارث ولم يسم : زيد ، إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ، ثم أو جر للضرورة فقط ، غير عبد وصبي ، وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى ، إلا أن يمنع فميراث ، ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد ، إلا أن يعرف ، وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ، ولا يسقط فرض من حج عنه ، وله أجر النفقة والدعاء ، وركنهما الإحرام ، ووقته للحج شوال آخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله ، وكره بعدهما وقبل غروب الرابع