responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 60


كتاب الحج باب في ( أحكام الحج ) فرض الحج ، وسنت العمرة مرة ، وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات : خلاف ، وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع ، وجرد قرب الحرم ، ومطبق لا مغمى ، والمميز بإذنه ، وإلا فله تحليله ، ولا قضاء بخلاف العبد ، وأمره مقدوره وإلا ناب عنه ، إن قبلها : كطواف ، لا : كتلبية ، وركوع ، وأحضرهم المواقف وزيادة نفقة عليه ، إن خيف ضيعة ، وإلا فوليه :
كجزاء صيد ، وفدية بلا ضرورة ، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول : بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال ، إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ، وقدر على المشي : كأعمى بقائه ، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما ، وإن بثمن ولد زنا ، أو ما يباع على المفلس ، أو بافتقاره ، أو ترك ولده ، للصدقة ، إن لم يخش هلاكا ، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا ، واعتبر ما يرد به ، إن خشي ضياعا ، والبحر كالبر ، إلا أن يغلب عطبه ، أو يضيع ركن صلاة لكميد ، والمرأة كالرجل ، إلا في بعيد مشي ، وركوب بحر ، إلا أن تختص بمكان ، وزيادة محرم أو زوج لها . كرفقة أمنت بفرض ، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال ، أو بالمجموع : تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو ، إلا لخوف ، وركوب ، ومقتب ، وتطوع وليه عنه بغيره : كصدقة ، ودعاء ،

60

نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق الجندي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست