وإجارة ضمان على بلاغ ، فالمضمونة كغيره ، وتعينت في الإطلاق : كميقات الميت ، وله بالحساب إن مات ولو بمكة ، أوصد والبقاء لقاء لقابل ، واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط : كهدي تمتع عليه ، وصح إن لم يعين العام ، وتعين الأول وعلى عام مطلق ، وعلى الجعالة ، وحج على ما فهم ، وجنى إن وفى دينه ومشى ، والبلاغ : إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ، ورجع عليه بالسرف ، واستمر إن فرغ أو أحرم ، ومرض وإن ضاعت قبله رجع ، وإلا فنفقته على آجره ، إلا أن يوصي بالبلاغ ، ففي بقية ثلثه ولو قسم ، وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت ، وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه ، أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط ، وفسخت إن عين العام ، أو عدم : كغيره ، وقرن ، وأو صرفه لنفسه وأعاد ، إن تمتع ، وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين ، أو إلا أن يرجع للميقات ، فيحرم عن الميت فيجزيه ؟ تأويلان .