بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر . من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر . للاصفرار . واشتركا بقدر إحداهما . ( وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية ؟ خلاف . ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها ، وللعشاء . من غروب حمرة الشفق للثلث الأول ، وللصبح . من الفجر الصادق للأسفار الاعلى ، وهي الوسطى . وإن مات وسط الوقت بلا أداء ، لم يعص ، إلا أن يظن الموت ، والأفضل لفذ . تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره ، وللجماعة . تقديم غير الظهر . وتأخيرها لربع القامة ، ويزاد لشدة الحر . وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ، وإن شك في دخول الوقت لم تجز ، ولو وقعت فيه . والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح ، وللغروب في الظهرين ، وللفجر في العشاءين ، وتدرك فيه الصبح بركعة ، لا أقل . والكل أداء ، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى ، لا الأخيرة . كحاضر سافر ، وقادم ، وأثم إلا لعذر بكفر ، وإن بردة ، وصبا وإغماء ، وجنون ، ونوم ، وغفلة . كحيض ، لا سكر ، والمعذور . وغير كافر يقدر له الطهر . وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة .