نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 520
يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا ، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ، ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ، ولا ما يمكن عده بمشقة جزافا . ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، وكذلك غيرها من الثمار والآبار التذكير ، وإبار الزرع خروجه
520
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 520