نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 519
وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فتشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الاجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله ، وأما إلى الاجل نفسه ، فذلك كله جائز وتكون مقاصة . ولا بأس بشراء الجزاف فيما
519
نام کتاب : رسالة إبن أبي زيد نویسنده : القيرواني جلد : 1 صفحه : 519