responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 419


نعيدكم ) * وفي الثالثة : * ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) * كما ورد ذلك في الخبر . قوله : ( من ترابه ) الأولى من التراب .
قوله : ( وتهيئة طعام لأهله ) أي لكونهم حل بهم ما يشغلهم ما لم يجتمعوا لنياحة أي بكاء برفع صوت وإلا حرم إرسال الطعام لهم لأنهم عصاة ، وأما جمع الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة قوله : ( وتعزية ) أي إن كان الميت مسلما فلا يعزى المسلم بقريبه الكافر كما هو قول مالك ، واختار ابن رشد تعزية المسلم بأبيه الكافر مخالفا لمالك انظر المواق اه‌ بن قوله : ( وهي الحمل إلخ ) أي يقول كأن عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وليس في ألفاظ التعزية حد معين . قوله : ( إلا مخشية الفتنة والصبي ) أي فإنهما لا يعزيان . قوله : ( والأفضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب ) أي وأما كونها عند القبر بعد تسوية التراب كما هو الشائع الآن فخلاف الأفضل . قوله : ( إلا أن يكون ) أي ولي الميت الذي يعزى غائبا وقت الموت . قوله : ( وعدم عمقه ) أي القبر أي لان خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها لان أعلى الأرض محل للذكر والطاعات ، فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك قاله شيخنا . قوله : ( واللحد ) هو أن يحفر في أسفل القبر جهة القبلة من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت في الأرض الصلبة أي الماسكة قوله : ( من الشق ) وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ثم يصب فوقه التراب ، وإنما فضل اللحد على الشق لخبر اللحد لنا أي معشر الأمة المحمدية ، والشق لغيرنا أي معشر أهل الكتاب . قوله : ( مقبلا ) أي ورأسه جهة المغرب ورجلاه جهة المشرق . قوله : ( على جسده ) أي ملاصقة لجسده . قوله : ( وهي عدم تسوية التراب ) أي فإن سوى عليه التراب فات التدارك . قوله : ( كتنكيس رجليه موضع رأسه ) أي بأن يجعل رأسه جهة المشرق ورجلاه جهة المغرب قوله : ( وشبه في مطلق التدارك ) أي لان التدارك في المشبه به بالحضرة وفي المشبه ما لم يخف التغير . قوله : ( وكترك الغسل ) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من القبر ويغسل ويصلى عليه ما لم يخش تغيره ، وكذا إذا دفن بغير صلاة ، قال ابن رشد : ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء ، وأن الفوات الذي يمنع من اخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير اه‌ عدوي . قوله : ( إن لم يخف عليه التغير ) أي فإن خيف فإنه لا يخرج ويصلى على القبر في المسألة ترك الصلاة إذا غسل ما بقي به ولو بعد سنين كما هو قول ابن القاسم على ما مر لك ، وأما في مسألة ترك الغسل فلا يصلى على القبر لقول المصنف : وتلازما ، كذا قال عج والمعول عليه ما قاله غيره من الصلاة على القبر في المسألة ترك الغسل أيضا ، وأن معنى قوله المصنف وتلازما أي في الطلب فمن طلب تغسيله تطلب الصلاة عليه وإن لم يغسل بالفعل كما تقدم ذلك . قوله : ( راجع لما بعد كاف التشبيه ) وهو ترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار ، قال بن : وهو الصواب وعليه حمله المواق لأنه قول سحنون وعيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسم . قوله : ( خلافا لمن وهم ) وهو ح قال طفي والعجب من ح كيف جعل القيد خاصا بالأخيرة وأن بقية المسائل تفوت بالفراغ من الدفن الذي هو الحضرة اه‌ كلامه . ولم يتنبه طفي إلى أن هذا قول ابن وهب فقط وحيث كان منصوصا فلا عجب غايته أن تمشية المصنف على ذلك تمشية له على قول ضعيف انظر بن . قوله : ( وهو الطوب النيئ ) هذا التفسير بمعنى قول المواق هو ما يصنع من الطين بالتبن وربما عمل بدونه ، وكما يندب سده باللبن يندب سد الخلل الذي بين اللبن قوله : ( ثم آجر ) وهو الطوب الأحمر قوله : ( وسن التراب ) أي وسد اللحد بالتراب عند

419

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست