responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 293


أركان الصلاة تقوى جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة فإنه لم يشابه شيئا من الأركان فلم تحصل له قوة ، أو يقال : اللازم على ترك السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن : ترك أمرين السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمدا من أول الأمر كذا قرر شيخنا العدوي ، والأحسن أن يقال : إنما حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه فتأمل . قوله : ( ومثلها السنتان إلخ ) أي ومثل السنة المؤكدة في جريان الخلاف في تركها السنتان الخفيفتان الداخلتان في الصلاة قوله : ( أو لا تبطل ) أي وعليه فيعيد في الوقت أخذا مما قالوه في المشتغل عن السنة قوله : ( وهو الأرجح ) أي لاتفاق مالك وابن القاسم عليه والأول قد ضعفه ابن عبد البر وإن شهره بعضهم كما أشار له المصنف بخلاف ، وقد شنع على القول الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال : إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق . قوله : ( خلاف ) الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد في البيان ، وكذا شهره اللخمي ، والثاني لمالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله اه‌ بن قوله : ( فالبطلان اتفاقا ) في حكايته الاتفاق نظر فقد قال القلشاني : وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي : هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهوا قيل : ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا ؟ اه‌ بن قوله : ( وبترك ركن وطال ) يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من المسجد وأما لو كان الترك عمدا فلا يتقيد البطلان بالطول قوله : ( وطال الترك ) أي بحيث فات تداركه ، ومثل الطول بقية المنافيات كحدث مطلقا أو أكل أو شرب أو كلام عمدا قوله : ( على تفصيله إلخ ) أي إن ترك الشرط مبطل للصلاة لكن لا مطلقا بل على التفصيل السابق في أبواب الشروط من كون الترك عمدا أو سهوا مع القدرة أو مع العجز ، ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أو سترا أو استقبالا فراجعه . قوله : ( وتداركه ) أي إن كان ممكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق ماهية الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود ، وأما ما لا يمكن تداركه كالنية وتكبيرة الاحرام فلا لأنه غير مصل وسيأتي كيفية التدارك في قوله : وتارك ركوع يرجع قائما إلخ . قوله : ( فهو مرتب على مفهوم طال ) أي لا على منطوقه إذ لا معنى لتدارك الركن مع بطلان الصلاة قوله : ( بأن لم يسلم أصلا ) أي كما لو جلس فتشهد ولم يسلم قوله : ( كسجدة أخيرة ) أي فإذا تركها وسلم سهوا أو غلطا فإنه يعيد الجلوس إن قام من محله ويسجد تلك السجدة ويعيد التشهد والسلام ويسجد بعد قوله : ( فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين إلخ ) هذا يقتضي أن السلام يفيت التدارك ولو كان الركن المتروك من غير الأخيرة ، فمن سلم من اثنتين معتقدا الكمال وكان قد ترك ركنا من الثانية فإنه يأتي بركعة بدلها ولا يتداركه وبه قال بعضهم ، والذي ذكره عبق وهو المستفاد من النقول كما قال شيخنا أن قوله : إن لم يسلم هذا شرط في تدارك الركن المتروك من الركعة الأخيرة ، وقوله : ولم يعقد إلخ شرط في تداركه إن كان من غير الأخيرة وحينئذ فالسلام من اثنتين معتقدا التمام لا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية ، وهذا كله في غير المأموم ، وأما المأموم فسيأتي الكلام عليه في قوله : وإن زوحم مؤتم إلخ ثم إن ما ذكره أن السلام يفيت تدارك الركن من الأخيرة يستثنى منه الجلوس بقدر السلام ، فإذا سلم سهوا وهو رافع رأسه من السجود قبل أن يجلس فلا يفيته السلام كما في المدونة فيجلس بعد التذكر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام إن قرب تذكره وإلا بطلت . قوله : ( كما يأتي ) أي في قوله : وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد ، وقوله فإنه أي ما يأتي قوله : ( على مفهوم هذا الشرط ) أعني قول المصنف إن لم يسلم قوله : ( وإلا ابتدأ الصلاة ) أي وإلا يقرب سلامه ابتدأ الصلاة قوله : ( فإن عقده ) أي تارك الركن الذي فات تداركه ، وأما لو عقد الامام ركوع الركعة التالية لركعة النقص وكان المأموم التارك للركن لم يعقده ، فلا يفوت عقد الامام تدارك

293

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست