responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 292


أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله : وطال دون العمد . وقال الشيخ سالم : لا فرق في الترك بين العمد والسهو ، وأما قوله فيما تقدم وصح أن قدم بعديه أو أخر قبلية فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الاتيان به بالمرة وإلا فلا صحة . قوله : ( فلا سجود عليه ) اعترض بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي لا أقل فلا بطلان ولا سجود ، وأجاب الشارح بأن قوله : فلا سجود جواب شرط مقدر ، وما ذكره من عدم السجود هو مذهب ابن القاسم وذلك لان السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها ، ومن حكم التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن حبيب يسجد وإن طال قوله : ( وبطلت ) كان الأولى أن يقول : وبطلت هي بإبراز الضمير لجريان الحال على غير من هي له ، ولعله ترك الابراز لامن اللبس على مذهب الكوفيين ، وأما للتفرقة بين الفعل والوصف وإن الابراز إنما يجب مع الوصف دون الفعل وهو مذهب أبي حيان اه‌ بن قوله : ( وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في صلاة إلخ ) أي فيقطع الفذ إن لم يركع ويشفع إن ركع ، وكذلك الامام ومأمومه ، وأما المؤتم فلا يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلاة في الوقت بعد فعل الأولى التي بطلت قوله : ( إن أطال القراءة ) أي في الصلاة الثانية المذكور فيها قوله : ( بأن فرغ من الفاتحة ) قد تقدم في باب فرائض الصلاة أن الطول فيه قولان : قيل بمجرد الفراغ من الفاتحة ، وقيل لا بد من الزيادة على الفاتحة ، وتقدم أن هذا هو المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قوله : ( داخل الصلاة ) أي التي شرع فيها قوله : ( رجع لاصلاح الأولى ) أي ولو كان مأموما قوله : ( بلا سلام من الثانية ) أي لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة في الأولى لانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله ، وإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام . قوله : ( وأما قوله إلخ ) جواب عما يقال قوله فإن سلم بطلت إنما يظهر إذا كان المتروك غير السجود القبلي ، وأما إذا كان هو المتروك فلا مانع من السلام إذ غايته أن السجود القبلي صار بعديا وقد قال المصنف : وصح إن قدم أو أخر قوله : ( مطلقا ) أي سواء أطال القراءة في التي شرع فيها أم لا قوله : ( ويسجد بعد السلام ) هذا إنما هو في مسألة ذكر البعدي ، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلام لا بعده لأنه اجتمع له النقص والزيادة اه‌ بن قوله : ( بتعمد ترك سنة ) أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم ، وأما هو فلا شئ عليه اتفاقا قوله : ( داخلة الصلاة ) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في ترك الإقامة فانظره اه‌ بن . وممن حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره . قوله : ( والمراد الجنس ) هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق ، وقال ابن رشد محل الخلاف في السنة الواحدة ، وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والأول أقوى ، فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف والجواب أنه لما شابه بعض

292

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست