responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 225


أي لان كلا منهما قبلة قطع أي لان الأولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة من الصحابة نحو الثمانين ( قوله فإنه يستقبل الجهة اتفاقا ) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله بعضهم وفي عبق : إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد ، وإن كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد ، فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد . قوله : ( وصلى لغيرها معتمدا ) أي وأما لو صلى لغيرها ناسيا وصادف فانظر هل يجري فيه ما جرى في الناسي إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لأنه صادق وهو الظاهر . قوله : ( فإنه يعيد في الوقت ) أي إذا كان اجتهاده مع ظهور العلامات ، وأما إن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة كما قاله الباجي لأنه مجتهد تحير واختار جهة صلى لها . قوله : ( وصوب سفر قصر إلخ ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر عن جهة القبلة في النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة بشرط أن يكون سفره يصح قصر الصلاة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا . قوله : ( متعلق ببدل ) أي وإنما قدمه عليه لأجل جمع القيود بعضها مع بعض قوله : ( وراكب غير دابة كسفينة ) اعلم أن قول المصنف لراكب دابة يحتمل أنه احترز عن راكب السفينة فقط كما هو المتبادر ، وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا لجمل أو لإنسان جاز له التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر ، ويحتمل أنه أراد بالدابة الدابة العرفية وحينئذ فلا يشمل الآدمي فيكون كل من الآدمي والسفينة محترزا عنه ، والاحتمال الأول هو الذي سلكه الشارح قال في المج : والظاهر أن الشرط ركوب الدابة وقت الصلاة وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة ( قوله بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه ) أي وأما المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف قوله : ( ونحوه ) أي كمحفة وعربة وتختروان قوله : ( ويسجد ) أي على أرض المحمل ولا يومئ بالسجود كالراكب في غير محمل كذا قرر الشارح قوله : ( وإن وترا ) أي وأولى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله : ( لا فرض ) أي لا في صلاة فرض قوله : ( وإن سهل الابتداء لها ) أي بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة قوله : ( حينئذ ) أي حين إذ سهل الابتداء لها قوله : ( وجاز له ) أي للشخص في حالة تنفله على الدابة . قوله : ( وتحريك رجل ) أي ولا يتكلم ولا يلتفت قوله : ( ويومئ للأرض بسجوده ) أي حيث لم يكن راكبا في محمل وإلا سجد على أرضه كما مر . قوله : ( لا لقربوس الدابة ) أي خلافا لما في عبق . تنبيه : تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان مستقبلا للقبلة ، كذا ذكر سند في الطراز ، وقال سحنون : لا يجزي إيقاع الصلاة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الغرر ، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا . قوله : ( لغير ضرورة ) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقة أو غلبته الدابة فلا شئ عليه ، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها ، وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا إلا بالايماء إلا على قول من يجوز الايماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالايماء ، والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلافا لما في خش فإن

225

نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست