نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 224
لذات البيت بالفعل . قوله : ( ولا يختص ) أي هذا القسم الرابع . قوله : ( فالآيس إلخ ) المراد به هنا من جزم أو ظن عدم إتيان من يحوله حتى يخرج الوقت . قوله : ( والراجي إلخ ) المراد به هنا من ظن إتيان من يحوله للقبلة قبل خروج الوقت . قوله : ( والمتردد إلخ ) المراد به هنا من شك هل يأتيه أحد يحوله للقبلة قبل خروج الوقت أم لا . قوله : ( وإلا فالأظهر جهتها ) أي أن الواجب استقبال جهتها ، قال ابن غازي : ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد ولم أجده له لا في البيان ولا في المقدمات وإنما وجدته لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد ، وأجاب تت بأن ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه ، ففهم المصنف من ذلك أنه الراجح عنده ، وفي خش أن الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده الكبرى فانظره اه بن . قوله : ( خلافا لابن القصار ) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها . قوله : ( والمراد بسمت عينها ) الأولى أن يقول : والمراد باستقبال سمتها أي عينها عنده أن يقدر إلخ أي لان سمتها هو عينها فلا معنى للإضافة وهذا جواب عما أورد على ابن القصار . وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة لان في ذلك تكليفا بما لا يطاق ، وأيضا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا والاجماع على خلافه . وحاصل الجواب أن ابن القصار القائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده السمت الحقيقي كالاجتهاد لمن بمكة بل مراده السمت التقديري كما بينه الشارح ( قوله إن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها ) أي وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة في الواقع حتى يلزم ما ذكر . والحاصل أن كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة وإن لم يكن كذلك في الواقع ، وليس المراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتا لها في الواقع لأنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها ، وأما على المشهور فالواجب على المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها قوله : ( إذ الجسم الصغير إلخ ) الأولى حذف هذا الكلام إلى قوله : فلا يلزم إلخ وذلك لان مفاد هذا الكلام أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة الجملة الكبرى ، وحينئذ فالواجب إنما هو مسامتة عين الكعبة مسامتة حقيقية ولا يكفي تقدير المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتج خلاف المطلوب فتأمله . قوله : ( كغرض الرماة ) أي وهو ما يرمونه بالسهام . قوله : ( مجتمعة الأطراف فيه ) أي في ذلك المركز وهو الكعبة قوله : ( فكلما بعدت ) أي الخطوط عن المركز . وقوله : اتسعت أي الجهة . قوله : ( فعلى المذهب ) أي وهو قول ابن رشد : الواجب استقبال جهتها بالاجتهاد . وقوله : وعلى مقابلة أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها بالاجتهاد . قال بن : الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري ، وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين ، وأما ما قاله الشارح فهو غير صواب لان القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد والأبدية عندنا إنما هو في الخطأ في قبلة القطع ، وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب اه . قوله : ( ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت )
224
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 224