نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : حاشية الدسوقي ( عدد الصفحات : 552)
ولو وجدها المقبل ، فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل ، فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لانتقض وضوء كل منهما لان عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار . وفي ح : لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اه واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا ، لكن في شرح التلقين للمازري ما نصه : وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة اه . فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله . قوله : ( من رجل لامرأة أو العكس ) يعني مثلا أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله : ( لا إن كانت القبلة بفم ) أي عليه قوله : ( كمرض ) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله : ( كانعاظ ) أي عند تفكر فلا ينقض مطلقا كانت عادته الامذاء بالانعاظ أو لا وهذا هو المعتمد ، وقيل : إن الانعاظ ينقض مطلقا . وقال اللخمي : يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه يمذي نقض ، وكذا إن اختلفت عادته ، ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الانعاظ من غير امذاء بالفعل وإلا اتفق على النقض قوله : ( ولا ينقضه لذة بمحرم ) أي سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو وجدها فقط . وقوله على الأصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب . قوله : ( من قرابة ) كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه . وقوله : أو صهر أي كعمة زوجته وخالتها . وقوله : أو رضاع أي كعمته أو خالته من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع . واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس ، فلو قصد اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه ، ولو قصد مسها للذة ظانا أنها محرم فظهر أنها أجنبية فلا نقض لأنها محرم باعتبار ما عند اللامس قوله : ( والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم إلخ ) هذا ما عليه ابن رشد والمازري وعبد الوهاب . قوله : ( بخلاف مجرد القصد ) أي بخلاف قصدها المجرد عن وجودها فإنه لا ينقض قوله : ( نقضه أيضا ) أي كما ينقضه الوجدان قوله : ( والمراد به ) أي بالفاسق ( قوله ومطلق مس ذكره ) أي ومس ذكره مطلقا ، وفسر الشارح الاطلاق بقوله : سواء كان إلخ والإضافة في ذكره للجنس إذ لا فرق بين الذكر الأصلي والزائد إن كان له إحساس وقرب من الأصلي ، وذكر بعضهم أنه لا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت ( قوله إن كان بالغا ) أي لان المس إنما أوجب النقض لأنه مظنة لحصول الحدث وهو المذي والصبي لا مذي له . قوله : ( ولو خنثى مشكلا ) رد بلو على من قال : إن مس الخنثى المشكل ذكره لا ينقض وضوءه ( قوله سواء كان المس عمدا أو سهوا ) الذي في المواق عن ابن القاسم : ومن مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروي عن ابن وهب لا وضوء إلا أن يتعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب ويحتمل الوجوب احتياطا . قوله : ( فالاطلاق في الماس ) أي من حيث كونه عامدا أو ساهيا التذ أم لا . وقوله : والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها قوله : ( ولو التذ ) أي بمسه بعد القطع قوله : ( ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ) ما ذكره من عدم النقض مطلقا إذا كان المس من فوق حائل رواية ابن وهب قال في المقدمات : وهي أشهر الروايات الثلاث وهي عدم النقض مطلقا والنقض مطلقا والتفرقة بين الخفيف والكثيف فينتقض في الأول دون الثاني . قوله : ( ببطن الكف الماس ) الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في اليد الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء وإلا فلا نقض قوله : ( لا بظهره ولا بذراعه ) أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقيين النقض بذلك إن قصد اللذة وجعله ابن عرفة مقابلا للمشهور قوله : ( حس ) الأولى أن يقول : أحس لأنه من الإحساس لا من الحس قوله : ( أي وتصرف كإخوته ) أي وإن شكا قياسا على الشك في الحدث كما وجهوا مس الخنثى لذكره قوله : ( وإلا فلا نقض ) أي وإلا بأن كان لا إحساس له أو كان فيه إحساس
121
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 121