نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 120
الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر ، كما أن تقبيل فمها كفمه فيما يظهر قاله عبق ( قوله ولو كان اللمس لظفر ) أي وكذا إن كان به . وقوله : أو شعر أي لا إن كان اللمس به على الظاهر ( قوله أي حمل عليه ) أي حمل الحائل في المدونة على الخفيف وهذا تأويل ابن رشد . قوله : ( بخلاف الكثيف أي فلا ينتقض الوضوء باللمس من فوقه . قوله : ( وأول بالاطلاق ) أي وحمل الحائل في المدونة على الاطلاق وهذا تأويل ابن الحاجب والقولان مرجحان ، ويستثنى ما عظمت كثافته كاللحاف فلا نقض به اتفاقا وهو ظاهر كالبناء . قوله : ( ما لم يضم ) أي اللامس الملموس قوله : ( أو يقبض ) أي اللامس . وقوله : من الجسد أي جسد الملموس . قوله : ( وإلا اتفق على النقض ) أي والفرض أن هناك قصدا أو وجدانا لا مطلقا كما توهم قوله : ( وإن قصد لذة ) من أفراد قصد اللذة الاختبار هل يلتذ أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد . قوله : ( من لامس وملموس ) الأولى قصره على اللامس لان الأقسام الأربعة المذكورة متعلقة به ، أما الملموس فلا ينتقض إلا إذا وجد اللذة ، وأما إذا قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس ، ثم إن هذا التفصيل المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو قبل فمها إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج . قوله : ( بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض ) وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل بالاطلاق في الحائل ، وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالإصبع الزائدة مطلقا وهو ما في عبق ، ونازعه بن في ذلك حيث قال : إن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الإصبع الزائدة بالاحساس يفيد التقييد هنا بالأولى اه . قوله : ( بخلاف من مس بعود إلخ ) ولا يقاس العود على الإصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله . والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا ، وهل يشترط الإحساس في الزائد أو لا ؟ فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين ، فلو مس بغير عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالظفر كما مر قوله : ( لا إن انتفيا ) إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لأجل أن يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم إلخ قوله : ( أي عليه ) جعل الباء بمعنى على دفعا لما يقال ، لا حاجة لقوله بفم لان من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا بالفم أي وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على الملامسة في التفصيل المتقدم ، وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال شيخنا لان النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه ، وجزم الشيخ أحمد الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقا بل هي أولى قوله : ( أي ولو انتفى القصد واللذة ) أي الموضوع أن القبلة على فم من يلتذ به عادة كما يشير لذلك كلام الشارح قريبا ، وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في تقبيل الحجر الأسود قوله : ( لأنها مظنة اللذة ) أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله : ( إن كانا بالغين ) شرط في نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل . قوله : ( أو البالغ منهما إلخ ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة . والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة ، أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو على فم عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها ، كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا تشتهى لا تنقض
120
نام کتاب : حاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي جلد : 1 صفحه : 120